للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأقل من سبع لا يجزئ ولو زالت النجاسة وما زاد على سبع فهو بالنظر في عين النجاسة متى ما وجدت النجاسة وجب الزيادة ومتى ما ذهبت توقفنا عند السبع (على غيرها سبع) أي سبع غسلات قال (إحداها بتراب) ظاهر المتن لأنه لم يعين هل هي الأولى؟ هل هي الثانية؟ هل هي السابعة؟ قال (إحداها) ظاهره أنه لا أولوية لأنه قال (إحداها بتراب) إذاً التراب يكون في واحدة من هذه الغسلات السبع أي هذه الغسلات هي أولى؟ لم يعين المصنف فكأنه استوى عنده الأمران جعلها في أولها جعلها في آخرها جعلها في أثنائها الحكم واحد إذاً ظاهر كلام الماتن أنه لا أولوية فيه وهو رواية عن الأمام أحمد وعنه رواية أخرى وهي التي اختارها الشارح الأَولى أن يكون في الغسلة الأُولى وهو الصحيح الأولية من حيث الأجزاء أجزأ لا إشكال فيه لكن الأفضل والأحسن والأولى أن تكون في الأولى وعنه رواية ثالثة أن تكون الأخيرة أولى لكن الرواية الثانية هي أرجح لحديث (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً أولاهن بالتراب) وجاء في رواية (إحداهن بالتراب) وجاء في رواية (أخراهن بالتراب) إحداهن لا تعارض بينها وبين أولاهن أو أخراهن؛ لماذا؟ لأنها تصدق إحداهن أولاهن يحتمل أن إحداهن هي الأولى فلا تعارض كذلك إحداهن مع أخراهن هذه لا تعارض - حينئذٍ - لا تعارض بين رواية إحداهن مع الروايتين الأخريتين؛ أين وقع التعارض؟ أولاهن وأخراهن؛ أيهما أرجح؟ كلاهما صحيحتان ثابتة وإنما الأرجحية هنا كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى [فيبقى النظر في الترجيح بين رواية أولاهن ورواية السابعة والأولى أرجح - من حيث ماذا - من حيث الأكثرية - رواتها أكثر من رواة أخراهن - والأحفظية - يعني رواة أولاهن أكثر حفظاً من رواة أخراهن - والمعنى] يعني النظر؛ ما هو النظر؟ قالوا إذا جعلنا التراب في الأخيرة لزم منه تلويث الموضع ونحتاج إلى ثامنة ونحن المشروع عندنا سبعة إذاً لو جعلناها الأولى لجاء الماء بعدها منظفاً ومطهراً لها إذاً من حيث المعنى ومن حيث ما يليق بالتطهير أن نجعل التراب في الأولى وهذا هو الأرجح إذاً (إحداها) أي إحدى الغسلات (بتراب) والأولى أولى لما ذكرناه سابقاً ولا خلاف بينهم أنه لو جعل التراب في أي غسلة شاء أنه يجزئ وإنما الخلاف في الأولوية والصحيح أن الأولى هي الأولى قال (بتراب) يعني يضع التراب مع الماء في الغسلة الأولى؛ وهل هو شرط أم مستحب؟ فيه خلاف حتى في المذهب والصحيح أنه شرط بمعنى أنه واجب ولذلك نقول الصحيح من المذهب اشتراط التراب في غسل نجاسة الكلب والخنزير مطلقاً قال الشارح بتراب طهور احترازاً من الطاهر احترازاً من النجس لا إشكال فيه إذا علمنا بأن هذا التراب نجس لا يصح استعماله في تطهير نجاسة الكلب وهذا واضح وأما التفريق بين الطهور والطاهر فكما سبق لا أصل له فكل تراب لم يكن نجساً صح أن يجعل في إحدى هذه الغسلات (إحداها بتراب في نجاسة كلب) (في نجاسة كلب) هنا فيه عموم (في نجاسة كلب) أطلق المصنف - حينئذٍ - نجاسة الكلب هنا تعم سواء كان من جهة الولوغ أو من جهة روثه أو من جهة عرقه أو من جهة ما يخرج من أنفه فهو عام يشمل البول والروث والولوغ وعرقه كل ما يخرج منه -

<<  <  ج: ص:  >  >>