للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حينئذٍ - كل ما خرج من الكلب فيشرع بل يجب في تطهير نجاسته أن يكون بسبع أولاهن بتراب هذا الذي أراده المصنف قال (في نجاسة كلب) إذاً (في نجاسة كلب) فيه شمل لأنواع النجاسة الصادرة عن الكلب فكل نجاسة خرجت من كلب ولم تقع على أرض - حينئذٍ - نقول تطهيرها يكون بهذه الصورة التي ذكرها المصنف والصحيح أن الحكم خاص بولوغه لأن الحكم جاء معلقاً بالولوغ - حينئذٍ - قوله (إذا ولغ الكلب) إذاً إذا بال الحكم يختلف إذا خرج من عرق الحكم يختلف فإذا نص الشارع على حكم ورتب عليه شيء - حينئذٍ - نكتفي بما هو عليه (إذا ولغ الكلب) إذاً الحكم معلق بالولوغ (في نجاسة كلب) أطلق المصنف الكلب لأن الكلب أنواع منه معلم ومنه غير معلم فقوله (نجاسة كلب) يشمل المعلم وغير المعلم سواء كان صغيراً جرواً أو كان كبيراً سواء كان مما يباح اقتناؤه ككلب الصيد والماشية والحراسة أو لا فالحكم عام قالوا سواء كان حضرياً أو بدوياً فالحكم عام إذاً كل كلب بقطع النظر عن نوعه فالحكم عام لأن قوله صلى الله عليه وسلم (إذا ولغ الكلب) بأل أل هذه للجنس وهي من صيغ العموم كلب هذا علم اسم دخلت عليه أل - حينئذٍ - يعم فلا يختص بنوع دون نوع آخر فمن أخرج كلب الصيد والماشية والحراسة عن الحكم بالمشقة نقول هذا اجتهاد مخالف للنص لماذا؟ اجتهاد مخالف للنص لأن هذه الأفراد داخلة في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم (إذا ولغ الكلب) نقول هذه أل تفيد الجنس وهي تفيد العموم كل أنواع الكلاب داخلة في هذا النص - حينئذٍ - إذا كان من صيغ العموم لا يخرج فرد من أفراد العموم بالاجتهاد ومنه القياس على الصحيح فإذا كان كذلك فدعوا إخراج ما أبيح اقتناؤه نقول هذا بالاجتهاد وهو اجتهاد مقابل للنص لأن هذه الأنواع داخلة في مفهوم هذا الحديث إذاً (في نجاسة كلب) فيه عمومان عموم من جهة أنواع النجاسة الولوغ وما عداه والصحيح أن الحكم خاص بالولوغ وفيه عموم آخر وشمول وهو لأنواع الكلاب وهو الصحيح مسلم للمصنف؛ قال (وخنزير) خنزير معلوم معروف؛ ما الدليل على أن الحكم يستوي في الكلب والخنزير؟ أما الكلب فالنص وأما الخنزير قالوا هذا قياساً على الكلب لأنه شر منه - حينئذٍ - نقول هل هذا الدليل مستقيم أم لا؟ كان الخنزير معروفاً وإن لم يكن بجزيرة العرب ولم يكن في المدينة النبوية التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ذكره موجود في القرآن فإذا كان كذلك لما خص النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالكلب دل على أن الحكم معلق على مسماه وهو الكلب - حينئذٍ - قياس غيره عليه يكون قياساً في مقابلة النص؛ ما هو النص الذي معنا؟ لأن النص هنا يدل بالمنطوق على إثبات الحكم للكلب ولوغ الكلب ويدل بالمفهوم على نفي الحكم عن غير الكلب واضح فله دلالة بالمنطوق وله دلالة بالمفهوم - حينئذٍ - نقول المفهوم دليل شرعي وقياس الخنزير على الكلب مصادماً لمفهوم هذا النص لأنه قال (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله) هذا له مفهوم شرط وهو معتبر إذا ولغ غير الكلب لا يغسل سبعاً ولا يغسل إلا على الأصل إن كان نجساً والخنزير نجس بالإجماع - حينئذٍ - نقول إلحاقه بالكلب فيه نظر بل الصواب أن الحكم خاص بالكلاب إذاً (إحداها بتراب

<<  <  ج: ص:  >  >>