ولو كانت قطرة واحدة لابد أن تستوفي السبع؛ ما الدليل؟ قالوا عندنا دليل قوله قول ابن عمر (أمرنا بغسل الأنجاس سبعاً)(أمرنا) إذا قال الصحابي أمرنا من الآمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذاً هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب (أمرنا بغسل الأنجاس) كل الأنجاس؟ هذا هو الأصل لأن أل تفيد العموم ودخلت على الجمع فهي تفيد العموم استثنينا نجاسة الكلب والخنزير لما سبق لحديث (إذا ولغ الكلب) وقيس عليه الخنزير صار مخصصاً لهذا الحديث كذلك بول الأعرابي صار مخصصاً لهذا الحديث بقي (أمرنا بغسل الأنجاس) إذا لم تكن على الأرض لحديث الأعرابي حديث أنس وإذا لم تكن نجاسة كلب للحديث السابق حديث أبي هريرة وقيس عليه الخنزير ما عدا هذه النجاسات - حينئذٍ - (أمرنا بغسل الأنجاس سبعاً) يخص منها كذلك ما جاء في بول الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام، إذاً قال (سبعاً) وهو داخل في مفهوم قوله (أمرنا) هذا الدليل الأول الذي ذكره، ثانياً قياساً على نجاسة الكلب والخنزير وهذا قياس فاسد لأن النص إنما عين الكلب فحسب فإذا نفينا قياس الخنزير وهو شر من الكلب فمن باب أولى وأحرى أن ننفي قياس غير الخنزير على ذلك - حينئذٍ - يبقى النظر في أثر ابن عمر والصحيح أن الأثر هذا ضعيف لا يثبت وإذا كان كذلك نرجع إلى الأصل، إذاً (في نجاسة غيرهما سبع) للنص المذكور - وحينئذٍ - نقول الحكم هنا معلل وهو إزالة النجاسة - حينئذٍ - متى ما زالت النجاسة حكمنا بكون المحل قد طهر وأصل إزالة النجاسة يكون بغسلة واحدة فتكون هي المتعينة - حينئذٍ - ما كان على الأرض يكون بغسلة واحدة وكذلك ما كان على البدن أو غير الأرض على جهة العموم ما عدا نجاسة الكلب أو ولوغ الكلب فيكون كذلك بغسلة واحدة وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة وهو رواية عن أحمد لذا قال المحشي [وعنه تكاثر بماء حتى تذهب عينها ولونها وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية] وهذا هو الصحيح أنه لا يشترط فيها التسبيع لأن النص الوارد حديث ابن عمر ضعيف وإذا كان ضعيفاً لا تثبت به أحكام شرعية بل لا تثبت به حتى الفضائل على الصحيح وقياسه على نجاسة الكلب أو ولوغ الكلب قياس مع الفارق وإذا كان كذلك رجعنا إلى الأصل وهو أن الحكم معلق بإزالة عين النجاسة وإنما يتعين المرة الواحدة فإن لم تكفي زدنا حتى تزول النجاسة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأسماء (اغسله بالماء) ولم يعين عدداً فدل على أن الغسل إنما يكون بمرة الواحدة وقال في دم الحيض (فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء) ولم يعين عدداً فدل على أن العدد غير معتبر فهي نجاسة كالنجاسة الواقعة على الأرض، ثم قال رحمه الله تعالى (بلا تراب) يعني لما قاس هذه النجاسة على نجاسة الكلب - وحينئذٍ - نجاسة الكلب لابد أن يكون في إحدى الغسلات تراب فإذا كان كذلك لابد من استواء الفرع مع أصله؛ ما هو الفرع؟ نجاسة غير الكلب فرع كبول يقع على بدنك - حينئذٍ - إذا قيس هذا الموضع على إناء أحدكم الذي ورد فيه التسبيع مع التتريب الأصل الاستواء إذا قلنا هذا يجب أن يكون سبعاً لحديث (إذا ولغ) إذاً لابد أن يكون فيه تراب قالوا (بلا تراب) إذاً هذا اعتراض أم لا؟ هذا فيه شيء من التناقض لأن الفرع إنما يأخذ