للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حكم أصله دون تفريق إذا كان حكم الأصل مركباً وحكم الأصل مركب وهو غسل مع تسبيع مع تتريب وهنا أخذوا الغسل مع التسبيع وتركوا التتريب لذا قال (بلا تراب) لأنه لم يرد في النص قصراً على مورد النص قال الشارح هنا [ولا يضر بقى لون أو ريح - يعني النجاسة - أو ما له عجز] يعني إزالة النجاسة إذا كانت على الثوب مثلاً أو على بساط أو على أي موضع كان فبقي لون النجاسة لا يضر أو بقي ريح النجاسة كذلك لا يضر أو بقي اللون والرائحة معاً لعجز يعني ما استطاع أن يزيله كذلك لا يضر بخلاف بقاء الطعم إذا كان مما يطعم لأن الطعم يدل على أن ثَمَّ أجزاء باقية في الموضع إذاً يستثنى اللون ويستثنى الرائحة في كل منهما فلا يضر بقاؤه أو هما معاً للعجز وأما الطعم فلا يستثنى منه شيء ألبته، ثم قال رحمه الله تعالى (ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك) عرفنا فيما سبق أن الماء متعين لابد من إزالة النجاسة بماء طهور فلو زالت النجاسة بشمس يعني ضربته الشمس فلم يبقى له أثر زالت الرائحة واللون والطعم - حينئذٍ - هل طهر المحل؟ الجواب لا؛ لماذا؟ لكون النجاسة باقية حكماً ويشترط فيه الماء كذلك (ولا ريح) لو جاء الهواء والريح وأزال عين النجاسة وأثرها ولونها ورائحتها ولم يبقى لها أثر هل طهر المحل؟ الجواب لا؛ لماذا؟ لأنه لم تزل بالماء فيشترط فيه الماء وهو المذهب وهو الصحيح، (ولا يطهر متنجس) قال المصنف (متنجس) متنجس هذا نكرة في سياق النفي - حينئذٍ - يعم؛ يعم ماذا؟ أرضاً أو ثوباً أو بدناً أو كل ما يقع عليه النجاسة فلا يختص الحكم بالثوب مثلاً ولا بالأرض (ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح - ولا جفاف - ولا دلك) أما الطهارة بالشمس هذا مسلم له وأما الطهارة بالريح كذلك مسلم له لا يجزئ وأما الدلك فهذا محل تفصيل فما جاء النص فيه كذيل المرأة وأسفل النعل والخف فهو مستثنى من الأصل - حينئذٍ - نقول يطهر ذيل المرأة إذا مر على شيء طاهر ولو علق بنجاسة وكذلك إذا حلت النجاسة في أسفل النعل أو الخف ثم مر على تراب طاهر - حينئذٍ - يطهر وهذا لا ينقض الأصل؛ لماذا؟ لأن الأصل هو إزالة النجاسة بالماء قد جاءت بعض المواضع بالاستثناء من باب التخفيف وإثبات الرخصة لما عم أو تعم به البلوى كالاستجمار الاستجمار المذهب كما سيأتي أنه لا أو مر معنا أنه لا يطهر وإنما يعفى عن يسيره وقلنا الصحيح أنه مطهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله مع وجود الماء فدل على أنه مطهر في ذاته وكذلك للحديث السابق (أنهما لا يطهران) فدل على غيرهما يطهر كذلك قال في ذيل المرأة (يطهره ما بعده) - حينئذٍ - ما جاء به النص نجعله كالمستثنى من القاعدة والأصل العام فإذا دلت النصوص على أن إزالة النجاسة بل الطهارة على جهة العموم طهارة الحدث وطهارة الخبث لا ترفع ولا تزال إلا بالماء وجب التسليم لهذا النص ولهذا الأصل ولهذه القاعدة فإن جاء الاستثناء في إزالة النجاسة ببعض المواضع أنها تزال بغير الماء - حينئذٍ - نقول هذا تخصيص ويبقى على محله وهو رخصة ولا يقاس عليه غيره كما نقول الأصل في رفع الحدث إنما يكون بالماء وجاء الدليل بأن التراب يقوم مقام الماء في الجملة ولا يلزم منه رفع الحدث - حينئذٍ -

<<  <  ج: ص:  >  >>