للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النجاسة مخففة نجاسة مخففة وهي نجاسة بول الغلام، قال (ويطهر بول) إذاً البول نجس أخذنا ذلك من قوله (يطهر) لأن الطهارة يقابلها ماذا؟ النجاسة؛ وهل قال بعض أهل العلم بطهارة بول الغلام؟ نقول نعم قال داود الظاهري بأنه طاهر وليس بنجس والصحيح ما عليه الجماهير من أنه نجس ولذلك عبر المصنف هنا بالطهارة (ويطهر بول) إذاً خص البول وخرج الغائط وليس له حكم من حيث الاستثناء أو التخفيف وإنما رجع إلى الأصل وهو وجوب الغسل (ويطهر بول) لا غائط (بول غلام) غلام يطلق على الصبي من حين يولد على اختلاف أحواله إلى أن يبلغ هذا أصل الغلام لكن المراد هنا من ولادته إلا أن يأكل الطعام لأن الحكم مقيد فليس مطلق الغلام كل غلام لا؛ المراد به غلام قيده المصنف لم يأكل إذاً هناك غلام أكل الطعام فإذا كان الغلام يطلق على من دون البلوغ - حينئذٍ - قد يكون شاباً أليس كذلك؟ هذا يأكل ويشرب - حينئذٍ - الحكم لا يتعلق به، (غلام) أخرج الجارية - حينئذٍ - الحكم لا يتناولها (غلام) لم يأكل الطعام قال (بنضحه) جار ومجرور متعلق بقول (يطهر) يعني يطهر هذا المذكور النجس (بنضحه) والنضح هو الرش والبل وهو يقابل الغسل فالغسل لابد من جريان الماء ولابد من الفرك والعصر لابد أن يفركه لابد أن يعصره وأما النضح فيكفي الرش فحسب وهذا كما هو الشأن في المذي إذا أصاب الثياب كذلك البول بول الغلام، قال هنا (لم يأكل الطعام) هذا القيد لم يرد في النص وإنما جاء من وصف الصحابي للصبي الذي بال على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء في الحديث (أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه) متفق عليه وليس فيه أنه لم يأكل الطعام وجاء في حديث أم قيس (أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام - فجاء الوصف هنا مقيد بالصحابية - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حَجْرِه فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله) إذاً (فنضحه ولم يغسله) دل على أن النضح هنا المراد به الرش والبل وليس المراد به الغسل فإن قيل بأن النضح قد يطلق على الغسل نقول ليس بمراد في هذا النص بدليل (ولم يغسله) لما نفى لم يغسله دل على أن النضح المراد به هنا الرش والبل وليس المراد به الغسل إذاً جاء في النص هنا بابن لها صغير لم يأكل الطعام، وجاء كذلك عن أم الحسن (أنها أفسرت أم سلمة تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم فإذا طعم غسلته وكانت تغسل بول الجارية) إذاً هذا القيد لم يرد في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله وإنما جاء بقرائن الأحاديث الواردة في هذا الموضع، (ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه) قال أي غمره بالماء ولا يحتاج لمرص وعصر فإن أكل الطعام غسل، قال ابن القيم رحمه الله تعالى [وإنما يزول حكم النضح إذا أكل الطعام وأراده وشتهاه تغذياً به] يعني ليس المراد مطلق الأكل لأنه قد يحنك بالتمر مثلاً عند ولادته هذا أكل الطعام لكنه هل اشتهاه هل طلب الطعام؟ هل اختاره؟ الجواب لا، إذاً ليس كل من أكل الطعام يخرج عن هذا الحكم وإنما المراد غلام لم يأكل الطعام تشهياً يعني لشهوة أو اختياراً لم يطلبه وإنما أعطي إعطاء هذا ليس بخراج ولا يسمى

<<  <  ج: ص:  >  >>