للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

آكلاً للطعام؛ لماذا؟ لأنه لا يكون آكلاً للطعام إلا إذا قاصداً طالباً له والفعل إنما ينسب إلى الشخص إذا كان قاصداً وطالباً له، إذاً قال ابن القيم [وإنما يزول حكم النضح إذا أكل الطعام وأراده واشتهاه تغذياً به] وقال في الفتح ابن حجر رحمه الله تعالى [والمراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه] لأنه نوع طعام إذا لم يأكل الطعام مات هذا أليس كذلك؟ وإنما المراد به لم يأكل الطعام لشهوة - حينئذٍ - اللبن الذي يرتضعه أخرجه عن الحكم نقول لا، لأنه منذ أن يولد وهو يرتضع فإذا كان هذا آكلاً للطعام ارتفع الحكم الشرعي، إذاً قال ابن حجر [والمراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها فكان المراد أنه لم يحصل الإغتذاء بغير اللبن عن الاستقلال] هذه المذكورات لا تخرجه عن كونه ليس آكلاً للطعام لأنه يعطى إعطاء إذاً هذا الحكم خاص بالغلام ولا يشمل الجارية للنص الذي ذكرناه سابقاً ولما فرق الشارع بينهما الله أعلم، بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن البول بول الصبي ينضح من بول الغلام ويغسل بول الجارية نقول فرق بينهما وجمع بينهما في لفظ واحد؛ لم فرق؟ نقول الصحابة لم يسألوا لم فرقت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم وإذا لم يسألوا - حينئذٍ - رجعنا إلى التسليم والأحكام الشرعية إنما مبناها على التعبد الفقهاء استنبطوا أحكام لكن لا نقف معها، ثم قال (ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر) (ويعفى) هذا النوع الرابع وهو النجاسة التي يعفى عن يسيرها (ويعفى) أي يتجاوز تجاوز (عن يسير دم) يتجاوز (يعفى) (عن يسير) متعلق بقوله (يعفى) والذي عفا من؟ الشارع هو الذي تسامح هو الذي تجاوز يعفى عن يسير إذاً لا كثير واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه والكثير ما يفحش في نفس كل أحد بحسبه يسير ماذا؟ قال (يسير دم) أما يسير غير الدم كالبول والغائط فلا يعفى لأنه خصه بماذا؟ بالدم، النجاسات كثيرة ومنها الدم - حينئذٍ - لما قال (عن يسير) إذاً لا كثير فكثير الدم لا يعفى عنه ولما قال (عن يسير دم) خص الحكم وقيده بالدم إذاً يسير البول لا يعفى عنه يسير الغائط لا يعفى عنه يسير القيء على القول بنجاسته لا يعفى عنه وقلها في ما عدا هذه النجاسات، (عن يسير دم نجس) قيد الدم بكونه نجس تعلم منه أن بعض الدم ليس نجس، فالدماء ثلاثة أقسام: الأول: نجس لا يعفى عن شيء منه ألبته؛ وهو الدم الخارج من حيوان نجس ولذلك قال هنا (من حيوان طاهر) إذاً الحيوان النجس هذا لا يعفى عنه لا يسير ولا كثير نجس لا يعفى عن شيء وهو الدم الخارج من حيوان نجس أو خارج من السبيلين من القبل أو الدبر هذا على المذهب لا يعفى عن يسيره، النوع الثاني: نجس يعفى عن يسيره؛ وهو الذي معنا يسير دم من حيوان طاهر - بهذا القيد - حيوان طاهر يعني في الحياة ولو لم يكن مأكول اللحم، الثالث: دم طاهر؛ وهذا أنواع دم السمك لأن ميتته طاهرة، الثاني الدم اليسير الذي لا يسيل كدم البعوضة والذباب ونحوها لأن ميتتها طاهرة كما سينص عليها المصنف، ثالثاً الدم الذي يبقى في المذكاة بعد تذكيتها كدم الذي يكون في العروق أو في الكبد أو في الطحال هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>