للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دونها هذا طاهر في الحياة، قال هنا (من حيوان طاهر) إذاً لو كان يسير دم من حيوان نجس؛ ما الحكم هل يعفى عن يسيره؟ الجواب لا؛ وإنما يعفى عن يسير الدم النجس من حيوان طاهر - حينئذٍ - الطاهر قد يكون مأكول اللحم وقد لا يكون مأكول اللحم؛ أليس كذلك؟ فالهرة مثلاً هي طاهرة - حينئذٍ - لو أصيبت يعني جرحت فخرج الدم فأصاب ثوبك قطرة يسيرة؛ هل يجب إزالته؟ لا يجب إزالته؛ لماذا؟ لأنه دم نجس من حيوان طاهر في الحياة - حينئذٍ - نحكم عن هذا اليسير بأنه معفو عنه يعني لا يحب غسله فلو صليت به ولو عمداً نقول هذه الصلاة صحيحة فلا يجب غسله ألبته لأنه مما استثني، إذاً (من حيوان طاهر) لا نجس ولا إن كان من سبيل قبلاً كان أو دبراً، وأما مسألة الدم الإنسان هل طاهر أم نجس؟ حكي الإجماع أنه نجس وإن كانت الأدلة قد لا تسانده وهذه المسألة طويلة مفصلة في الشرح المطول، ثم قال (وعن أثر استجمار بمحله) هذا النوع الثاني مما يعفى عن يسيره وهو الاستجمار وقد مر معنا في باب الاستجمار (وعن أثر استجمار) يعني ويعفى ويتجاوز (عن أثر استجمار) والمراد بالاستجمار الاستجمار الشرعي يعني الذي استوفى العدد مع الإنقاء وأما إذا لم يكن شرعياً كأن استنجى أو استجمر بنجس نقول هذا لا يعفى عنه ولا عن يسيره ولا عن أثره - حينئذٍ - نقول هذا الاستجمار ليس شرعياً وإنما المراد الاستجمار الشرعي الذي توفرت فيه الشروط السابقة في بابه، (وعن أثر استجمار) هو في الأصل نجس لأنه بول والبول نجس وكذلك الغائط الدبر مثلاً والأصل فيه أنه نجس والأصل في الموضعين أنهما نجسان هذا الأصل فيهما ولكن لكون النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الاستجمار مع وجود الماء دل على أن هذا الأثر معفو عنه، وهذا على التسليم بأن الاستجمار لا يطهر لأنه لو استجمر في موضع القبل أو الدبر فالباقي من أثر النجاسة معفو عنه يعني متجاوز عنه يعني لا يجب غسله فيما لو صلى أو انتهى من صلاته، طيب ماذا بقي؟ قال (بمحله) يعني في محله يعني على القبل والدبر فإن علق الموضع فأصاب الثوب قالوا رجعنا إلى الأصل وهو النجاسة فلا يعفى عنه إنما العفو معلق بالمحل فمادام أن الغائط في الدبر بقية منه أجزاء قالوا معفو عنه يعني يتسامح فيه ولا يترتب عليه الحكم وهو وجوب الإزالة لكن لو علق الموضع فأصاب الثوب حكمنا على الثوب بأنه نجس؛ لماذا؟ لأنه رخصة والرخصة إنما تناط بمحلها فإذا تجاوزت المحل رجعنا إلى الأصل، وهذا الفرع الذي وقع فيه نزاع مبني على الاستجمار هل هو مطهر أو لا؟ فمن قال أنه مطهر حكمنا على الباقي ولو كان في أصله نجساً حكمنا على الباقي أثره في الموضع بأنه طاهر فإن عرق الموضع فأصاب الثوب فالثوب طاهر وهذا هو الصحيح بأن الموضع قد تطهر ثم ما أصاب الثوب ولو وجد لونه لون البول أو الغائط ونحو ذلك نقول الأصل أنه طاهر؛ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إنهما لا يطهران) دل على أن ما عداهما يطهر ثم استعمل الاستجمار مع وجود الماء فليس هو كالتيمم طاهرة ضرورة وإنما هو طهارة مع القدرة على الماء فلما عدل عن الماء إلى الاستجمار مع وجود الماء علمنا أنه ليست طهارة ضرورة وإذا كان كذلك ساوى الاستجمار الماء

<<  <  ج: ص:  >  >>