هذه النتيجة ساوى الاستجمار الماء - حينئذٍ - كما أن الماء يطهر وإن كان هو أكثر تطهيراً وإنقاء كذلك الاستجمار بالأحجار ونحوها يطهر وإن كان أدنى تطهيراً من الماء ويترتب عليهما أن الموضع قد طهر ولو بقيت أجزاء النجاسة ولو بقيت أجزاء النجاسة وعقلك لا تدخله في مثل هذه المواضع هذه تعبدية والحكم ما حكم به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فمادام أن النصوص صحت فالاجتهاد والرأي يكون لا مجال له ألبته، ويعفى (عن أثر استجمار) إذاً هو في الأصل نجس على المذهب هو في الأصل نجس لأن المسح لا يزيل أجزاء النجاسة كلها فالباقي منها نجس لأنه عين نجاسة فأشبه ما لو وجد في المحل وحده (عن أثر استجمار بمحله) يعني في الباء هنا بمعنى في، مفهومه أنه لو تجاوز محله لم يعفى عنه وهذا المذهب والصحيح كما ذكرنا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على الاستجمار في التنزه عن البول والغائط فإذا كان كذلك فهو مطهر، ثم قال رحمه الله تعالى (ولا ينجس الآدمي بالموت)(ولا ينجس) لأن المقام هنا حديث في بيان النجاسات والآدمي سواء كان مسلماً أو كافراً فيه خلافاً بين أهل العلم المسلم في حال الحياة بالإجماع أنه طاهر وإذا مات صار ميتة - حينئذٍ - هل يدخل في الألفاظ الدالة على أن الميتة نجسة أو لا؟ هذا محل نزاع ولذلك ذهب بعض الفقهاء وهو رواية عن الإمام أحمد في بعض الروايات أن المسلم إذا مات صار نجساً ولذلك يحتاج إلى تغسيله، لكن هذا القول ضعيف، (ولا ينجس الآدمي) يعني من كان من بني آدم سواء كان مسلماً أو كافراً (لا ينحس) بالموت وهنا لم يفرق المصنف بين المسلم ولا الكافر لاستوائهما في حال الحياة وأجزاؤه وأبعاضه كجملته، قال (بالموت) لا ينجس بسبب الموت لأن الموت إذا حل بحيوان بحكم بنجاسته والآدمي حيوان لكنه ليس كسائر الحيوانات هل يختلف الحكم أو لا؟ جاء النص بقوله صلى الله عليه وسلم (المؤمن لا ينجس)(سبحان الله إن المؤمن لا ينجس)(المؤمن) مؤمن مفعل يعني ذات متصف بالإيمان دخلت عليه أل وأل هذه ما نوعها؟ استغراقية ما نوعها؟ موصولية - وصفة صريحة صلة أل - صفة صريحة مؤمن يعني اسم فاعل صلة أل؛ إذاً أل هذه من الموصولات وإذا كانت من الموصولات عند الأصوليين أن الموصولات الذي والتي والذين وأل مثلها أنها من صيغ العموم - حينئذٍ - تعم (المؤمن) تعمه من أي جهة سواء كان ميتة أو حياً فالمؤمن في حال الحياة هو متصف بالإيمان إذا مات هل يبقى الوصف أم يزول؟ إذا مات على إيمانه يبقى الوصف أم يزول؟ يبقى الوصف؛ هل يصدق عليه الحديث؟ يصدق عليه الحديث إذاً (المؤمن) سواء كان ميتة أو حياً والعموم لكونه صفة دخلت عليه أل فوصف الإيمان باق في حياته وبعد مماته - فحينئذٍ - قال (لا ينجس) هذا نفي يعني لا يوصف بكون نجساً بسبب الموت ألبته (المؤمن لا ينجس) الحكم نفي النجاسة علقه على ماذا؟ على وصف المؤمن وتعليق الحكم بمشتق يأذن بعلية ما منه الاشتقاق بمعنى أن نفي النجاسة لكونه مؤمناً يعني كأنه قال المؤمن لأجل إيمانه لهذه العلة لا ينجس مفهومه مفهوم مخالفة أن الكافر ينجس لماذا؟ لانتفاء العلة وهي الإيمان وهذا صحيح فكما أن المؤمن عام في الحي والميت كذلك الحكم