للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فائدة فيها غير استعمالها) إذاً الاتخاذ قد يكون وسيلة إلى بيعها وبيعها محرم فحينئذٍ اتخاذها محرم كذلك أتهابها إهداؤها إعطاؤها حينئذٍ نقول هذا كله يعتبر من المحرمات وكذلك ما كان وسيلة وهو الاتخاذ إلى هذه الأنواع كذلك قوله صلى الله عليه وسلم (فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) مفهومه أنها ليست لكم في الدنيا وهو دليل على تحريم الاتخاذ (فإنها لهم في الدنيا) يعني الكفار ومعلوم أنهم قد يستعملونها في أكل وشرب وقد يتخذونها فدل على أن العلة أعم من الحكم لأن الحكم هنا لا تشربوا ولا تأكلوا ثم علل بعلة هي أعم من الشرب والأكل فدل على أن ما عدا الأكل والشرب في معنى الأكل والشرب إذاً قوله (إلا آنية ذهب وفضة ومضبباً بهما فإنها يحرم اتخاذها واستعمالها) على ظاهره على الصحيح من أقوال الفقهاء قوله (ومضبباً بهما) عرفنا الحكم فيما كان خالصاً من الذهب والفضة أما المضبب فما الدليل على تحريمه؟ نقول الدليل حديث بن عمر مرفوعاً (من شرب من إناء من ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم) رواه الدار القطني الحديث فيه شيء من الضعف لكن يقويه ما جاء في العلة التي سنذكرها ولوجود علة الخالص لأن الخالص الذي هو آنية الذهب والفضة علل بعدة علل لكن النص ورد (فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) هذه علة واضحة بينه يمكن تعليق الحكم بها وإن علل كثير من الفقهاء بأن العلة هي بما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء قد تكون هذه كذلك موجودة لكن مادام أن العلة منصوصة في الحديث السابق حينئذٍ يعلق الحكم بها ولذلك قال بن القيم رحمه الله تعالى (والصواب أن العلة ما يكسب القلب من استعمالها من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة ولهذا علل عليه الصلاة والسلام بأنها للكفار في الدنيا إذ ليس لهم نصيب في العبودية التي ينالونها بها في الآخرة) وهذا له وجهه وهو المعتمد إن شاء الله تعالى إذاً وجود هذه العلة في المضبب ثانياً: يقال المحرم مفسدة الشارع لا يأمر سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة ولا ينهى عن شيء نهي تحريم أو نهي تنزيه إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة حينئذٍ آنية الذهب والفضة فيها مفسدة ولا شك وإذا علق الحكم على كل حينئذٍ يصحبه ولو في أجزائه بمعنى أن الكل إذا حرك حينئذٍ التحريم يتبع أجزاءه فكل جزء من تلك الأجزاء هي محرمة فإذا نهي عن استعمال الكل حينئذٍ ينهى عن استعمال الأجزاء فكما أن الشارع نهى عن استعمال آنية الذهب والفضة الخالصة حينئذٍ كلما وجد شيء من الذهب والفضة ولو في إناء في أصله ليس من الذهب والفضة فالحكم واحد إذاً المحرم مفسدة فإن كان خالصاً فمفسدته خالصة وإن لم يكن خالصاً ففيه بقدر هذه المفسدة وتحريم الشيء مطلقاً يقتضي تحريم كل جزء منه النهي عن الشيء ما مطلقاً نهي عن بعضه وإذا نهى عن آنية الذهب حينئذٍ هو نهى عن بعض الذهب فإذا استعمل الخالص من الذهب في الأكل والشرب حينئذٍ ما تضمن الذهب ولو شيء يسير فحكمه واحد والنهي عن بعضه المحرم فإذا استعمل جزء من الإناء فقد استعمله كله فيكون مستعملاً للذهب والفضة، قال (ولو على أنثى) بمعنى أن هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>