للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٥ - اشتراط علمه بمعاني الحديث حيث يروي بالمعنى:]

وقال أيضاً: [ومنها أن بعضهم اشترط علمه بمعاني الحديث حيث يروي بالمعنى وهو شرط لا بد منه لكنه داخل في الضبط].

[٦ - اشتراط فقه الراوي:]

وقال أيضاً: [ومنها أن أبا حنيفة اشترط فقه الراوي قال شيخ الإسلام والظاهر أن ذلك إنما يشترط عند المخالفة أو عند التفرد بما تعم به البلوى].

وعزو هذا الشرط للإمام أبي حنيفة فيه نظر، كما أن عزوه بهذا الإطلاق للأحناف فيه أيضاً نظر، وإنما هو عندهم مقيد بمخالفة القياس؛ قال الزركشي في البحر المحيط (٦/ ٢١٢ - ٢١٣): [ولا يشترط أن يكون - أي الراوي - فقيها عند الأكثرين سواء خالفت روايته القياس أم لا. وشرط عيسى بن أبان فقه الراوي لتقديم الخبر على القياس , ولهذا رد حديث المصراة , وتابعه أكثر متأخري الحنفية , ومنهم الدبوسي , وأما الكرخي وأتباعه فلم يشترطوا ذلك , بل قبلوا خبر كل عدل إذا لم يكن مخالفا للكتاب أو السنة المشهورة , ويقدم على القياس. قال أبو اليسر منهم: وإليه مال أكثر العلماء. قال صاحب " التحقيق ": وقد عمل أصحابنا بحديث أبي هريرة: {إذا أكل أو شرب ناسيا} , وإن كان مخالفا للقياس , حتى قال أبو حنيفة: لولا الرواية لقلت بالقياس , وقد ثبت عن أبي حنيفة أنه قال: ما جاءنا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين. واحتج أبو حنيفة في مواضع كثيرة على تقدير الحيض وغيره بمذهب أنس بن مالك مقلدا له , فما ظنك بأبي هريرة مع أنه أفقه من أنس. قال: ولم ينقل عن أحد من السلف اشتراط الفقه في الراوي , فثبت أنه قول محدث. اهـ]. ...

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه) (١) صريح في رد هذا الشرط كما قال السخاوي في فتح المغيث (٢). ...


(١) - رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وغيرهم، من حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - وصححه الألباني، والأرناوؤط.
(٢) - فتح المغيث (١/ ٢٩٣).

<<  <   >  >>