للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عرض، وأن لا يفعل من المباحات ما يسقط القدر ويُكسبُ الندم، وأن لا يعتقد من المذاهب ما يردُّهُ أصول الشرع] (١).

تعريف المرتضى الزيدي:

قال المرتضي في البحر الزخار (٦/ ٥٠): [العدالة هي ملازمة التقوى والمروءة].

تعريف ابن الحاجب:

قال ابن الحاجب: [هي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، ليس معها بدعة، وتتحقق باجتناب الكبائر، وترك الإصرار على الصغائر، وبعض الصغائر، وبعض المباح] (٢).

(ونختم بتعريف الإمام الشافعي الذي استحسنه الصنعاني حيث قال في ثمرات النظر (ص/٧٢ - ٧٣): [وقد قال الشافعي في العدالة قولا استحسنه كثير من العقلاء من بعده قال لو كان العدل من لم يذنب لم نجد عدلا ولو كان كل ذنب لا يمنع من العدالة لم نجد مجروحا ولكن من ترك الكبائر وكانت محاسنه أكثر من مساوئه فهو عدل انتهى (٣). قلت: وهذا قوله حسن ويؤيده أن أهل اللغة فسروا العدل بنقيض الجور وليس الجور عبارة عن ملكة راسخة توجب إتيان كل معصية ولا الجائر لغة كل من يأتي معصية بل من غلب جوره على عدله]


(١) - نقلا عن رسالة: الأصل في الناس الجهالة لا العدالة للردادي، وعزاه لـ: "إرشاد الفحول" (١/ ٢٦٤)، وانظر: "مقدمة ابن الصلاح" (١٠٥ - ١٠٦)، و"مذكرة أصول الفقه" (ص٢٠٤).
(٢) - نقلا عن المنهج الحديث للسماحي - قسم الرواة (ص/٥٥، ٥٦).
(٣) - وروى عنه الخطيب بسنده في الكفاية (ص/٩٠): عن البويطى قال: قال الشافعي لا اعلم أحدا أعطى طاعة الله حتى لم يخلطها بمعصية الله إلا يحيى بن زكريا عليه السلام ولا عصى الله فلم يخلط بطاعة فإذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرح.

<<  <   >  >>