(لحديث أنس- رضى الله عنه- الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان
يطوف على نسائه بغسل واحد.
{تنبيه}: وأما ما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال- في الغسل عند كل
مرة يجامع ((هذا أزكى وأطهر)). فلا حجة فيه لضعفه، ولمخالفته الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في طوافه على نسائه بغسل واحد كما في الحديث الآتي:
(حديث عائشة- رضى الله عنها-:الثابت في صحيح البخاري) قالت:
كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيطوف على نسائه ثم يصبح محرماً ينضخ طيباً.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل.
(حديث عائشة الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل.
تحريم إتيان المرأة وهي حائض:
لقوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} [البقرة: ٢٢٢].
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أتى كاهناً فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضاً أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ مما أُنزل على محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -.
(حديث أنس الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: اصنعوا كل شئٍ إلا النكاح. [أي إلا الوطء]
كفارة من أتى حائضاً:
(حديث ابن عباس الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: في الذي يأتي امرأته وهي حائض، يتصدق بدينار أو بنصف دينار.
ما الذي يحلُ للرجل من زوجته وهي حائض؟
يجوز للرجل من زوجته وهي حائض كل جسدها إلا الفرج:
(لحديث أنس الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: اصنعوا كل شئٍ إلا النكاح. [أي