إلا الوطء]
(حديث عائشة- رضي الله عنها الثابت في الصحيحين) قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا، فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه.
جواز جماع المستحاضة:
(لحديث فاطمة بنت أبي جيش الثابت في الصحيحين) قالت: يا رسول الله إني امرأة ُاُستحاضُ فلا أطهر أفأدعُ الصلاة قال إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا ذهبت قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
تحريم نشر أسرار الاستمتاع بين الزوجين إلا لمصلحة شرعية:
(لحديث أبي سعيد الخدري الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها.
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه.
القسم بين الزوجات:
يجب على الزوج أن يساوي بين زوجاته في القسم، لقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنّ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء / ١٩]
وليس من المعروف أن يقسْم لهذه ليلة و لهذه ليلتين، وحذر النبي - صلى الله عليه وسلم - من الميل إلى إحدى الزوجات عن الأخرى،
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة و شقُه مائل)
(شقُه مائل) أي أحدى جنبيه و طرفه مائل أي مفلوج،
والله تعالى يقول: (وَلَن تَسْتَطِيعُوَاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتّقُواْ فَإِنّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رّحِيماً) [النساء/ ١٢٩]
و المراد بالعدل هنا: في القسم و الإنفاق لا في المحبة لأنها مما لا يملكه)
لو تبرعت إحدى الزوجات بيومها إلى أخرى يجوز ذلك: