للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(حديث جابر بن عبد الله الثابت في الصحيحين) * أن يهود كانت تقول إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أحول قال فأنزلت (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم)

تحريم الدبر:

(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أتى كاهناً فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضاً أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ مما أُنزل على محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -.

وعن ابن مسعود- رضي الله عنه-: أن رجلاً قال له: آتي امرأتي أنى شئت، وحيث شئت، وكيف شئت؟ قال: نعم، فنظر له رجل فقال له: إنه يريد الدبر!

قال عبد الله: محاش النساء عليكم حرام.

(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ملعون من أتى امرأته في دبرها.

جواز التجرد من الثياب عند الجماع:

(حديث عائشة- رضي الله عنها- الثابت في الصحيحين) أنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة".

(حديث معاوية بن حيده رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قيل: إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها قيل: إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس.

{تنبيه}:وأما ما روى عنه صلى الله عليه وسلم في أنه قال: (إذا أتى أحدكم أهله، فليلقى على عجزه وعجزها شيئاً، ولا يتجردا تجرد العيرين)). فمنكر، ولا يصح في المنع حديث.

يستحب الوضوء لمن جامع امرأته، وأراد أن يعاودها قبل أن يغتسل:

(حديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود، فليتوضأ).

طواف الرجل على نسائه بغسل واحد:

<<  <   >  >>