للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالأسباب دون الأنساب، وأورد رواية تستثني البُلْه من النساء أي: «المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه» (١)، والنصب كما علمت تقديم الجبت والطاغوت، والاعتقاد بإمامتهما، فكفر الناصب من ضروريات المذهب، وترتب عليه جميع الأحكام الفقهية.

ولا يفُتك أن بناء الأحكام الفقهية على النصوص، أكبر دليل على صحة تلك النصوص عندهم واعتبارها في مذهبهم، بحيث لا يبقى مجال للشك في أنهم يعتقدون هذه العقيدة بل يبنون عليها أحكامهم وفتاويهم.

أما أنكحة أهل السنة فيما بينهم فصحيحة: «فأما الناصب ومخالف الشيعة فأنكحتهم صحيحة، وإن كانوا كفارا ضلالا، وليس يجب إذا لم يخرجوا ما وجب عليهم من حقوق الإمام، أن يكون عقود أنكحتهم فاسدة، لأن اليهود والنصارى مخاطبون عندنا بشرائعنا ومعبدون بعباداتنا، وهم غير مخرجين من أموالهم هذه الحقوق وعقود أنكحتهم صحيح» (٢) فانظر كيف صحح أنكحة المسلمين قياسا على أنكحة اليهود والنصارى.


(١) نفس المصدر
(٢) رسائل المرتضى - الشريف المرتضى - ج ١ - ص ٤٠٠ - ٤٠١

<<  <   >  >>