للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقد سأل أحدهم أبا عبد الله عن إتيان النساء في أدبارهن، فقال: «هي لعبتك لا تؤذها» (١)

وقال أحدهم للرضا: «إن رجلا من مواليك أمرني أن أسالك عن مسألة هابك واستحيى منك أن يسألك، قال: وما هي؟ قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال: ذلك له» (٢).

ومع هذه الفتوى تتضح لك الصورة، ويصبح الحكم بجواز نكاح البكر من غير الفرج معقولا وعمليا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ومن الطريف أن عندهم خلافا فيما إذا أتى الصائم امرأته في دبرها بغير إنزال، هل يفطر أم لا، واستدل المجيزون بهذه الرواية: عن أبي عبد الله قال: «إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة، لم ينقض صومها وليس عليها غسل» (٣).

أما المهر فيكفي فيه سواك يعض عليه، كما نصت عليه الرواية. (٤)


(١) الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - ص ٥٤٠
(٢) نفس المصدر السابق
(٣) تهذيب الأحكام للطوسي ج٧ ص ٤٦٠
(٤) مستدرك الوسائل ج١٤ ص٤٦٣

<<  <   >  >>