للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أخي: لقد أمر الله تعالى نبيه بإقامة صلاة الجماعة في أشد الأحوال وهي حال الحرب! وكفى بهذا دليلاً على وجوب إقامة الجماعة.

قال الإمام ابن القيم: (إن الجماعة حال الخوف يفارقون الإمام، ويعملون العمل الكثير في الصلاة، ويجعلون الإمام منفردًا في وسط الصلاة كل ذلك لأجل تحصيل الجماعة، وكان من الممكن أن يصلوا وحدانًا بدون هذه الأمور.

ومحال أن يرتكب ذلك وغيره لأجل أمر مندوب! إن شاء فعله، وإن شاء لم يفعله، وبالله التوفيق).

[الدليل من السنة]

* عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرّق عليهم بيوتهم .. » [رواه البخاري ومسلم].

* وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر» [رواه ابن ماجه والحاكم، صحيح الترغيب: ٤٢١].

* عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أتى النبي رجل أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد.

فسأل رسول الله أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه، فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟ ».

فقال: نعم. قال: «فأجب» رواه مسلم.

<<  <   >  >>