للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) رواه بن حبان (١) والحاكم (٢) وصححه وصححه الألباني (٣)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ).رواه البخاري (٤) ومسلم (٥)

فالمعتق ذكراً كان أوأنثى يرث من عبده المعتق تعصيباً إذا لم يكن له وارث من النسب أو وجد وارث من النسب ممنوع من الإرث بأحد موانع الإرث الثلاثة.

عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: َإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) رواه البخاري (٦) ومسلم (٧)

فالولاء يرث به المسلم عبده المسلم الذي أعتقه لا الكافر لاختلاف الدين.

عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) رواه بن حبان (٨) والحاكم (٩) وصححه وصححه الألباني (١٠)


(١) صحيح ابن حبان رقم ٤٩٥٠ (ج ١١ / ص ٣٢٥) باب البيع المنهي عنه
(٢) () المستدرك على الصحيحين للحاكم رقم ٧٩٩٠ (ج ٤ / ص ٣٧٩) كتاب الفرائض
(٣) () الجامع الصغير وزيادته رقم١٣١١٣ (ج ١ / ص ١٣١٢)
(٤) () صحيح البخاري رقم ٢٥٣٥ (ج ٦ / ص ٣٨٨) بَاب بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ
(٥) صحيح مسلم رقم ٣٨٦١ (ج ٤ / ص ٢١٦) باب النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَهِبَتِهِ
(٦) صحيح البخاري رقم١٤٩٣ (ج ٣ / ص ٥٥٣) بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -
(٧) صحيح مسلم رقم ٣٨٥٩ (ج ٤ / ص ٢١٥) باب إنما الولاء لمن اعتق.
(٨) صحيح ابن حبان رقم ٤٩٥٠ (ج ١١ / ص ٣٢٥) باب البيع المنهي عنه
(٩) () المستدرك على الصحيحين للحاكم رقم ٧٩٩٠ (ج ٤ / ص ٣٧٩) كتاب الفرائض
(١٠) () الجامع الصغير وزيادته رقم١٣١١٣ (ج ١ / ص ١٣١٢)

<<  <   >  >>