للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَنْ الْمِقْدَامِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «أَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ أَفُكُّ عَانِيَهُ وَأَرِثُ مَالَهُ». رواه أبو داود (١) وصححه الألباني (٢) ... و عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الله ورسوله مولى من لا مولى له) رواه الترمذي (٣) وحسنه الألباني (٤)

كتاب: قسمة الإرث.

باب: ما يخرج أولاً.

مؤنة تجهيزه بعد موته من قيمة كفن وحنوط، وأجرة مغسل وحافر ودافن، تخرج من ماله قبل كل شيء.

باب: ما يخرج ثانياً.

دينه فيخرج من ماله قبل وصيته وقبل قسمته بين الورثة. سواء كان لله كالزكاة والنذر والكفارة أو كان للناس كالقرض والإجار وثمن المبيع.

قَالَ تَعَالَى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء:١٢]

وعن علي - رضي الله عنه - قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدين قبل الوصية. وأنتم تقرؤنها (من بعد وصية يوصى بها أو دين) رواه بن ماجة (٥) وحسنه الألباني (٦)

باب: ما يخرج ثالثاً.

وصيته. تخرج من ماله قبل قسمته بين الورثة.

قَالَ تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١١]

و قَالَ تَعَالَى: {مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١٢]

و قَالَ تَعَالَى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١٢]


(١) سنن أبى داود رقم٢٩٠٣ (ج ٣ / ص ٨٣)
(٢) الجامع الصغير وزيادته رقم٢٣٥٤ (ج ١ / ص ٢٣٦)
(٣) سنن الترمذي رقم٢١٠٣ (ج ٤ / ص ٤٢١) ميراث الخال
(٤) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم ١٧٠٠ (ج ٦ / ص ١٣٧)
(٥) سنن ابن ماجه رقم٢٧١٥ (ج ٢ / ص ٩٠٦) باب لا وصية لوارث
(٦) صحيح ابن ماجة رقم٢٧٠٦ (ج ٢ / ص ١١٢)

<<  <   >  >>