للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَالَ تَعَالَى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: ١٧٦]

فعلق الإرث بهلاك المورث

الشرط الثاني: تحقق حياة الوارث حين موت المورث، أو إلحاقه بالأحياء حكما كالمفقود، والحمل.

قَالَ تَعَالَى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً} [النساء: ٧]

واللام في للرجال وللنساء للملك والميت لايملك

الشرط الثالث: العلم بسبب التوارث، من قرابة، أو نكاح، أو ولاء.

عَنِ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ وَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِى النَّارِ فَأَمَّا الَّذِى فِى الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ».رواه أبو داود (١) حديث صحيح لغيره.

باب: أنواع الإرث.

الإرث نوعان جمعها الرحبي رحمه الله في قوله.

الإرثُ نوعانِ هما ... فرضٌ وتعصيبٌ على ماقسما

فالإرثُ في نصِّ الكتابِ سته ... لافرضَ في الإرثِّ سواها البته

نصفٌ وربعٌ ثم نصفُ الربعِ ... والسدسُ والثلثُ بنصِّ الشرع

والثلثانِ وهما التمامُ ... فاحفظْ فكلُّ حافظٍ إمامُ

النوع الأول: إرث بالفرض.


(١) سنن أبى داود (٣/ ٣٢٤) باب القاضي يخطىء

<<  <   >  >>