للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدٍ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ بِنْتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدِ اسْتَفَاءَ عَمُّهُمَا مَالَهُمَا وَمِيرَاثَهُمَا كُلَّهُ فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً إِلاَّ أَخَذَهُ فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - لِعَمِّهِمَا «أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِىَ فَلَكَ».رواه أبو داود (١) وحسنه الألباني (٢)

النوع الثاني: عصبة بالولاء إذا لم يوجد عصبة بالنسب.

فإذا مات المعتق وليس له عصبة بالنسب ورثه من أعتقه تعصيباً بالولاء ذكراً كان أو أنثى.

عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: َإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) رواه البخاري (٣) ومسلم (٤)

كتاب: بيان نصيب كل وارث.

باب: ميراث آباء الميت.

يرث الأب بالفرض تارة وبالتعصيب تارة و بهما أخرى.

فيرث بالفرض سدس مال ولده المتوفى أو بنته المتوفاة إن كان لولده الميت أولاد ذكور أو إناث أو لأولاده الذكور أبناء أو بنات.

قَالَ تَعَالَى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء:١١]

فإن لم يكن لولده الميت أولاد ذكور وإنما له بنات.

ورث سدس ماله فرضاً. قَالَ تَعَالَى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء:١١]


(١) سنن أبى داود رقم٢٨٩٣ (ج ٣ / ص ٨٠) باب مَا جَاءَ فِى مِيرَاثِ الصُّلْبِ
(٢) صحيح أبي داود رقم٢٥١٤ (ج ٢ / ص ٥٦٠)
(٣) صحيح البخاري رقم١٤٩٣ (ج ٣ / ص ٥٥٣) بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -
(٤) صحيح مسلم رقم ٣٨٥٩ (ج ٤ / ص ٢١٥) باب إنما الولاء لمن اعتق.

<<  <   >  >>