و موضوع الحساب: المسائل من حيث تأصيلها، وتصحيحها، وقسمة التركات فيها.
منزلة الحساب في الاصطلاح من علم المواريث: جزء من علم المواريث؛ لأن علم المواريث: هو العلم بفقه المواريث وحسابها.
باب: النسب الأربع.
قال الرحبي رحمه الله:
تُحْصَرُ في أربعة أقسام ... يعرفها الماهر في الأحكام
مماثل من بعده مناسب ... وبعده موافق مصاحب
والرابع المباين المخالف ... ينبيك عن تفصيلهن العارف
١ - المماثلة. هي تساوي العددين مثل أربعة وأربعة، سميت بذلك للتماثل بين الأعداد في المقدار.
٢ - المداخلة. وهي أن يكون أحد العددين أكبر من الآخر وينقسم عليه.٨و٤ سميت بذلك لدخول الأصغر في الأكبر.
٣ - الموافقة. وهي أن يتفق العددان في عدد ينقسم عليهما ولا ينقسم أكبرهما على أصغرهما إلا بكسر مثل (٤، ٦) (٨، ١٠) أربعة وستة، وثمانية وعشرة. سميت بذلك لوجود الاتفاق بين الأعداد.
٤ - المباينة. وهي ألا يتفق العددان فأكثر بجزء من الأجزاء بل يختلفان مثل (٢، ٣) الاثنين والثلاثة، وكل عددين متواليين غير الواحد،
باب: التأصيل.
التأصيل لغة: التأسيس.
واصطلاحا: تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر.
فصل: كيفية التأصيل:
أولاً: كيفية التأصيل إذا لم يكن في المسألة فروض:
إذا لم يكن في المسألة فروض بأن كان الورثة كلهم عصبة جعل أصل المسألة من عدد رؤوس الورثة بجعل الذكر عن أنثيين.
ثانيا: كيفية التأصيل إذا لم يكن في المسألة إلا فرض واحد.
إذا لم يكن في المسألة إلا فرض واحد جعل أصل المسألة مقام ذلك الفرض، أي مخرج ذلك الفرض، وهو العدد الذي يخرج منه ذلك الفرض صحيحا.
ثالثا: كيفية التأصيل إذا كان في المسألة أكثر من فرض.
إذا كان في المسألة أكثر من فرض نظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع على ما تقدم وما يحصل فهو أصل المسألة.
باب: أصول المسائل.
أصول المسائل:
الأصل:
لغة: ما يبنى عليه غيره.