وإن كان للميت الكلالة أخوان أو أختان فأكثر من أمه فيشتركون في ثلث ماله بالسوية للذكر مثل الأنثى. قَالَ تَعَالَى:{فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ}[النساء: ١٢]
وقال الرحبي رحمه الله:
وهولإثنين أواثنتين ... من ولد الأم بغيرمين
وهكذا إن كثروا أوزادوا ... فمالهم فيماسواه زاد
ويستوي الإناث والذكور ... فيه كما قد أوضح المسطور
باب: ميراث إخوة الميت الذكور والإناث لأبوين أو لأب إذا لم يكن له أب ولا جد ولا أولاد ذكور ولا إناث ولا أبناء لأولاده الذكور.