للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

و عن عبد الله قال: الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة) رواه الدارمي (١)

وعن بكر بن عبد الله المزني: أن رجلا هلك وترك عمته وخالته فأعطى عمر العمة نصيب الأخ وأعطى الخالة نصيب الأخت) رواه الدارمي (٢)

وعن الشعبي: في عمة وبنت أخ قال المال لابنة الأخ رواه الدارمي (٣)

باب: ميراث بيت المال.

يدفع لبيت مال المسلمين جميع ما ترك الميت إن لم يكن له وارث ... بالنسب ولا بالولاء ولا بالرحم ويدفع لبيت المال الباقي إذا كان له وارث بالزوجية.

عَنْ الْمِقْدَامِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «أَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ أَفُكُّ عَانِيَهُ وَأَرِثُ مَالَهُ». رواه أبو داود (٤) وصححه الألباني (٥)

و عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الله ورسوله مولى من لا مولى له) رواه الترمذي (٦) وحسنه الألباني (٧)

كتاب: المسائل المتختلف فيها.

باب: المشتركة.

وهي مشاركة الإخوة الأشقاء والإخوة لأب للإخوة لأم في فرضهم الثلث إذا لم يبق شيء بعد الفروض يرثه الإخوة الإشقاء وإخوة الأب تعصيباً.

سميت بالمشتركة أو المشركة لاشتراك الأشقاء مع الإخوة لأم.

وسميت باليمية والحجرية لأن الإخوة الإشقاء قالوا لعمر هب أن أبانا كان حجراً ملقى في اليم.


(١) سنن الدارمي رقم ٢٩٨١ (ج ٢ / ص ٤٦٣)
(٢) سنن الدارمي رقم ٣٠٤٩ (ج ٢ / ص ٤٧٤)
(٣) سنن الدارمي رقم٣٠٥٤ (ج ٢ / ص ٤٧٥)
(٤) سنن أبى داود رقم٢٩٠٣ (ج ٣ / ص ٨٣)
(٥) الجامع الصغير وزيادته رقم٢٣٥٤ (ج ١ / ص ٢٣٦)
(٦) سنن الترمذي رقم٢١٠٣ (ج ٤ / ص ٤٢١) ميراث الخال
(٧) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم ١٧٠٠ (ج ٦ / ص ١٣٧)

<<  <   >  >>