للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالقاتل عمداً أو خطأً: لا يرث من زوجه إذا قتله ولا من قريبه إذا قتله ولا ممن أعتق إذا قتله فوجوده كعدمه.

المانع الثالث: اختلاف الدين.

فالحي المسلم: لا يرث شيئاً من مال الكافر لا بالزوجية ولا بالنسب ولا بالولاء فوجوده كعدمه.

والحي الكافر: لا يرث شيئاً من مال المسلم لا بالنسب ولا بالولاء فوجوده كعدمه.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه -:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) رواه البخاري (١) ومسلم (٢)

وكذلك: أهل ملتين لا يتوارثون بالزوجية ولا بالقرابة ولا بالنسب

لا اختلاف دينهما كاليهودية والنصرانية.

وكذا: سائر الملل المختلفة لا يتوارثون بالزوجية ولا بالقرابة ولا بالنسب لا اختلاف الدين.

و يتوارث أهل الملة الواحدة بالزوجية والقرابة والنسب

للإتفاق في الدين.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى». رواه أبو داود (٣) وصححه الألباني (٤)

فائدة: معرفة حكم التوارث بين الملل يفيد لو تحاكم إلى مسلم أهل ملتين فيحكم بينهما بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - أو يتركهما.

قَالَ تَعَالَى: {فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [المائدة: ٤٢]


(١) صحيح البخاري رقم٦٧٦٤ ... (ج ١٧ / ص ٩٤) بَاب لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
(٢) صحيح مسلم رقم٤٢٢٥ (ج ٥ / ص ٥٩) الفرائض
(٣) سنن أبى داود رقم٢٩١٣ (ج ٣ / ص ٨٥) باب هل يرث المسلم الكافر.
(٤) صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم٢٩١١ (ج ١ / ص ٢)

<<  <   >  >>