للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدٍ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ بِنْتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدِ اسْتَفَاءَ عَمُّهُمَا مَالَهُمَا وَمِيرَاثَهُمَا كُلَّهُ فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً إِلاَّ أَخَذَهُ فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - لِعَمِّهِمَا «أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِىَ فَلَكَ».رواه أبو داود (١) وحسنه الألباني (٢)

وأعمام الميت الأشقاء يمنعون أعمامه لأب من الميراث إذا كانوا موجودين لأنهم أقرب وأقوى منهم وكذلك أبناؤهم يمنعون أبنائهم.

عن علي - رضي الله عنه - قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أعيان بني الأم ليتوارثون دون بني العلات) رواه بن ماجة (٣) وحسنه الألباني (٤)

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). رواه البخاري (٥) ومسلم (٦)

ولمسلم (٧) «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».


(١) سنن أبى داود رقم٢٨٩٣ (ج ٣ / ص ٨٠) باب مَا جَاءَ فِى مِيرَاثِ الصُّلْبِ
(٢) صحيح أبي داود رقم٢٥١٤ (ج ٢ / ص ٥٦٠)
(٣) سنن ابن ماجه رقم٢٧١٥ (ج ٢ / ص ٩٠٦) باب لاوصية لوارث
(٤) صحيح ابن ماجة رقم٢٧٠٦ (ج ٢ / ص ١١٢)
(٥) صحيح البخاري رقم٦٧٣٢ (ج ١٧ / ص ٤١) بَاب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
(٦) صحيح مسلم ٤٢٢٦ (ج ٥ / ص ٥٩) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
(٧) صحيح مسلم ٤٢٢٨ (ج ٥ / ص ٥٩) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

<<  <   >  >>