للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

روى البخارى من حديث أبى ثعلبة قال: " حرم رسول الله (- صلى الله عليه وسلم -) لحوم الحمر الأهلية " وعند البخارى من حديث أنس أن النبى (- صلى الله عليه وسلم -) أمر منادياً فنادى فى الناس: " إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس "

قال النووى: " قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم، ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا لهم إلا عن ابن عباس (١)، وعند المالكية ثلاث روايات ثالثها الكراهة " ا. هـ

وقد جاءت روايتان عن النبى (- صلى الله عليه وسلم -) عند أبى داود والطبرانىُّ بحل الحمر الأهلية إلا أنهما بهما مقال كما ذكر ابن حجر وقال: " لو ثبتا لاحتمل أن يكون قبل التحريم ".

وقال القرطبى: " قوله " فإنها رجس " فيستفاد منه تحريم أكلها، وهو دال على تحريمها لعينها لا لمعنى خارج، فالأمر بإكفاء القدور وغسلها لا يكون إلا للمتنجس "

والتقيد بقوله (- صلى الله عليه وسلم -) " الأهلية " يؤخذ منه جواز أكل الحمر الوحشية .. قاله ابن حجر.

الثانية: حكم الآنية التى استخدمت فى المحرمات.

قال ابن حجر: " المعتمد فيه التفصيل: فإن كانت الأوعية بحيث يراق ما فيها وإذا غسلت طهرت وانتفع بها لم يجز إتلافها وإلا جاز" ا. هـ

فإذا لم يوجد غيرها فإنها تُغسل ويؤكل فيها لقول النبى (- صلى الله عليه وسلم -) لأبى ثعلبة الخشنىِّ كما عند البخارىِّ: " أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهلِ الكتاب تأكل في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها ..... الحديث "

الثالثة: كيف التوفيق بين تحريم لحوم الحمر الإنسية وبين آية الأنعام:


(١) فقد ثبت عنه أنه احتج بآية الأنعام، وسيُذكر الرد على ذلك فى المسألة الثالثة، ومرةً علل تحريم النبى لها بمخافة قلة الظهر، ومرةً توقف فى النهى عنها.

<<  <   >  >>