واختلفوا فى جواز التضحية فى ليالى هذه الأيام، وذلك على مذهبين، الراجح قول الجمهور بالجواز، وهو رأى الشافعىُّ وأبى حنيفة، وأحمد وإسحاق وأبى ثور.
الثانية: حكم ادخار لحوم الأضاحى بعد ثلاث.
على مذهبين عند أهل العلم ذكرها ابن بطال فى شرحه للبخارى:
الأول: ذهب قوم إلى أن يحرموا لحوم الأضاحى بعد ثلاث، واحتجوا بحديث أبى عبيد عن على بن أبى طالب:(أن النبى نهى أن يؤكل من لحم الأضاحى بعد ثلاث) وبحديث ابن عمر: (أنه عليه السلام أباح لهم الأكل منها ثلاثًا) وإليه ذهب ابن عمر.
الثانى: رأى الجمهور فإنهم لم يروا بأكلها وادخارها بأسًا، واستدلوا بحديث سلمة هذا، واختلُفَ فى أحاديث الإباحة هل هى ناسخة للنهى أم لا:
فقال الجمهور: أحاديث الإباحة ناسخة للنهى فى ذلك، وهذا قول الطحاوى، وقال المهلب:"والذى يصح عندى أنه ليس فيها ناسخ ولا منسوخ وإنما كان لعلة فلما زالت العلةُ زال الحكم " وقول عائشة (رضى الله عنها): (وليست بعزيمة ولكنه أراد أن يطعم منه) يبين أنه ليس بمنسوخ، وقال آخرون كان النهي للكراهة لا للتحريم والكراهة باقية إلى اليوم-أفاده البدر العينى.
الثالثة: كيفية تقسيم الأضحية.
قيل: يستحب له أن يتصدق بثلثها، ويأكل ثلثها، وُيطعم الجيران ثلثها؛ لأن ذلك كان يفعله بعض السلف، لقوله:" فكلوا وتصدقوا وأطعموا " وذهب إلى ذلك الشافعىُّ، وقد ورد فى هذا آثارٌ ضعيفة، حتى قال الثورىُّ:" إن تصدق بلقمة أجزأه ".
فله أن يقسمها كيفما شاء، ولو تصدق بها كلها جاز، لما عند البخارىِّ ومسلم من حديث علىِّ (١)" أن النبىَّ أمره أن يقوم على بُدْنه كلها لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطى فى جزارتها شيئا "
الرابعة: هل قول النبى (- صلى الله عليه وسلم -)"فكلوا " يوجب على المضحى الأكل منها؟