للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال ابن حجر: " واختلف في المعنى فقيل: المراد حكم كتاب الله القصاص فهو على تقدير حذف مضاف، وقيل المراد بالكتاب الحُكْم أي حكم الله القصاص، وقيل أشار إلى قوله (والجروح قصاص، فعاقبوا) وقيل إلى قوله (فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) وقيل إلى قوله (والسن بالسن) في قوله:

(وكتبنا عليهم فيها) بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يرفعه.

الثالثة: كيفية توجيه إنكار أنس لأمر النبي (- صلى الله عليه وسلم -) لأنه خلافٌ لما عَلِمْناهُ من الصحابة من سرعة الاستجابة؟

قال ابن حجر: " وقد استشكل إنكار أنس بن النضر كسر سن الرُّبَيِّع مع سماعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمر بالقصاص ثم قال " أتكسر سن الربيع "؟ ثم أقسم أنها لا تكسر "

ثم ذكر لذلك ثلاث أجوبة (١):

ا- قيل أشار بذلك إلى التأكيد على النبي - صلى الله عليه وسلم - في طلب الشفاعة إليهم أن يعفوا عنها.

ب- وقيل كان حَلِفُه قبل أن يعلم أن القصاص حتمٌ، فظن أنه على التخيير بينه وبين الدية أو العفو

حـ- وقيل لم يرد الإنكار المحض والرد، بل قاله توقعاً ورجاءً من فضل الله أن يلهم الخصوم الرضا حتى يعفوا أو يقبلوا الأرش، وبهذا جزم الطيبي فقال: لم يقله رداً للحكم، بل نفى وقوعه لما كان له عند الله من اللطف به في أموره والثقة بفضله أن لا يخيبه فيما حلف به ولا يخيب ظنه فيما أراده بأن يلهمهم العفو، وقد وقع الأمر على ما أراد.

الرابعة: حكم القصاص فى السن؟


(١) الفتح، حـ ١٢،كتاب الديات باب " السن بالسن " صـ٢٦٩

<<  <   >  >>