للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

اختلفوا في سن الصبي يقلع قبل أن يثغر (١)، فكان مالك والشافعي وأصحاب الرأي يقولون: إذا قلعت سن الصبي فنبتت فلا شئ على القالع، إلا أن مالكا والشافعي قالا: إذا نبتت ناقصة الطول عن التي تقاربها أخذ له من أرشها بقدر نقصها.

وقالت طائفة: فيها حكومة (٢)، وروي ذلك عن الشعبي، وبه قال النعمان.

وقال ابن المنذر: يستأنى بها إلى الوقت الذي يقول أهل المعرفة إنها لا تنبت، فإذا كان ذلك كان فيها قدرها تاما، على ظاهر الحديث، وإن نبتت رد الأرش.

وأكثر من يحفظ عنه من أهل العلم يقولون: يستأنى بها سنة، روي ذلك عن علي وزيد وعمر بن عبد العزيز وشريح والنخعي وقتادة ومالك وأصحاب الرأي. ولم يجعل الشافعى لهذا مدة معلومة.

أما الكبير: قال: إذا قلع سن الكبير فأخذ ديتها ثم نبتت، فقال مالك لا يرد ما أخذ.

وقال الكوفيون: يرد إذا نبتت. وللشافعي قولان: يرد ولا يرد، لأن هذا نبات لم تجربه عادة، ولا يثبت الحكم بالنادر. وتمسك الكوفيون بأن عوضها قد نبت فيرد، أصله سن الصغير.

من فوائد الحديث:

١ - وفيه جواز الحلف فيما يظن وقوعه. فقد قال أنس " والله لا تكسر ثنى الربيع "

٢ - الثناء على من وقع له ذلك عند أمن الفتنة بذلك عليه. فقد أثنى الرسول على أنس بقوله:

" إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ".

٢ - واستحباب العفو عن القصاص.

٤ - والشفاعة في العفو.

٥ - وأن الخيرة في القصاص أو الدية للمستحق على المستحق عليه.

٦ - وإثبات القصاص بين النساء في الجراحات وفي الأسنان.

٧ - وفيه الصلح على الدية، وجريان القصاص في كسر السن.


(١) أثغر الغلام: سقطت أسنانه الرواضع.
(٢) الحكومة في الجراح عند أهل العلم كلهم: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقصته الجناية فله مثله من الدية، كأن تكون قيمته وهو عبدٌ صحيحٌ عشرة، وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة، فيكون فيه عشر ديته.

<<  <   >  >>