للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال الإمام الأوزاعي: " لا ندخل وليمة فيها طبل ولا معزاف " (١)

ولمناسبة الكلام على زواج النبى - صلى الله عليه وسلم - بزينب والحديث من قصة الأحزاب فهنا سؤالٌ يطرح نفسه وهى المسألة الثالثة:

الثالثة:

هل حرمت النساء على النبى - صلى الله عليه وسلم - تحريماً أبدياً لقوله تعالى " لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ "؟

هذا الأمر على أقوال ذكرها ابن كثير فى تفسيره:

الأول: أن الأية منسوخة، قاله: ابن عباس، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، وابن زيد، وابن جرير، وغيرهم قال ابن كثير رحمه الله: " هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ورضًا عنهن، على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة، لما خيرهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما فى قوله " إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ... الآية ". فلما اخترن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان جزاؤهن أن الله قَصَره عليهن، وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن، أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن، ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسراري فلا حجر عليه فيهن. ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج في ذلك ونسخ حكم هذه الآية، وأباح له التزوج، ولكن لم يقع منه بعد ذلك تَزَوّج لتكون المنة للرسول - صلى الله عليه وسلم - عليهن.

ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد (٢) عن السيدة عائشة -- قالت:" ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أحل الله له النساء"


(١) قال الألبانى فى آداب الزفاف: " رواه أبو الحسن الحربي في " الفوائد المنتقاة " بسند صحيح عنه "
(٢) رواه أحمد (٢٤١٨٣) والترمذى (٣٢١٦) والنسائىُّ (٣٢٠٤) وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألبانىُّ

<<  <   >  >>