قال الحافظ في الفتح:" هذا الإسناد له حكم الثلاثيات وإن لم تكن له صورتها "، ثم قال:" فإن هشام بن عروة من التابعين، لكنه حدث هنا عن تابعي آخر وهو أبوه، فلو رواه عن صحابي ورواه ذلك الصحابي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لكان ثلاثيا. والحاصل أن هذا من العلو النسبي لا المطلق والله أعلم.
وعمر الصحابىّ هذا هو ربيب النبىِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال ابن بطال: فائدة الالتحاف المذكور أن لا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع، ولئلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود.
والحديث أخرجه البخارى فى كتاب العتق، باب " أى الرقاب أفضل "
ويقال فيه كالذى قيل قبله، قال ابن حجر معلقاً على هذه الرواية: " هذا من أعلى حديث وقع في البخاري، وهو في حكم الثلاثيات، لأن هشام بن عروة شيخ شيخه من التابعين وإن كان هنا روى عن تابعي آخر وهو أبوه، وقد رواه الحارث بن أسامة عن عبيد الله بن موسى فقال:"أخبرنا هشام بن عروة" أخرجه أبو نعيم في "المستخرج"." ٠