وقال الشوكانى:" لا يجوز الدفع والمقاتلة إلا لمن كان له ستر، ثم قال: " وقد قيد بما إذا كان منفردا أو إماما وأما إذا كان مؤتما فسترة الإمام سترة له ".
الثامنة: هل على المصلى شىءٌ إذا أُصيب المدفوع؟
قال الشوكانىًُّ: " قال القاضي عياض: فإن دفعه بما يجوز فهلك فلا قَوَد عليه باتفاق العلماء.
وهل تجب دية أم يكون هدرا؟ مذهبان للعلماء: وهما قولان في مذهب مالك ".
التاسعة: هل المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي من المرور بين يديه أو لدفع الإثم عن المار؟
مذهبان لأهل العلم، ذكرهما الشوكانىُّ فقال:
الأول: قال ابن أبى جمرة: الظاهر لدفع الإثم عن المار.
الثانى: قال الحافظ: " وقال غيره بل الأول أظهر لأن إقبال المصلي على صلاته أولى من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره. وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته. وروى أبو نعيم عن عمر:" لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس ". قال: فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يختص بالمار وهما وإن كانا موقوفين لفظا فحكمهما حكم الرفع لأن مثلهما لا يقال بالرأي " اهـ
من فوائد الحديث:
١ - الإهتمام بكل مفردة من مفردات الدين، وعدم الإحتجاج بأن هذا من الأصول وهذا من الفروع، فقد رأينا مدى اهتمام النبىِّ - صلى الله عليه وسلم - بالسترة، واهتمام الصحابة من بعده، وإن كان هذا الأمر فى أعيننا هيناً.
٢ - الإهتمام بكل ما يساعد فى الخشوع فى الصلاة، وتفريغ الأعضاء من الشواغل، فاتخاذ
السترة، من مشروعيته أنه يجعل المصلى لا ينشغل بالمارِّ بين يديه.
٣ - إبعاد كل ما يكون سبباً فى إنقاص الأجر فى الطاعات، وخاصةً الصلاة لقول عمر - رضي الله عنه -:
" لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس ".