* وقوله:"التي عند المصحف" قال ابن حجر: "هذا دال على أنه كان للمصحف موضع خاص به، ووقع عند مسلم بلفظ: "يصلي وراء الصندوق " وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه، والأسطوانة المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة المكرمة، وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين." ا. هـ
وفيه ثلاث مسائل:
ولورود هذا الحديث فى باب السترة فى مكة وجب ذكرُ مسألةٍ لم تذكر فى جملة المسائل السابقة فى الحديث السابق، وهى:
الأولى: هل تشرع السترة فى مكة أم لها حكم آخر؟
قال ابن حجرفى الفتح (١):
قال ابن المنير: إنما خص مكة بالذكر دفعا لتوهم من يتوهم أن السترة قِبلة، ولا ينبغي أن يكون لمكة قِبلة إلا الكعبة، فلا يحتاج فيها إلى سترة. انتهى. والذي أظنه أنه أراد أن ينكت على ما ترجم به عبد الرزاق حيث قال في " باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء " عن كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال " رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم - أي الناس - سترة " وأخرجه من هذا الوجه أصحاب السنن، فقال ابن حجر:" ورجاله موثقون إلا أنه معلول "
ثم قال:" فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث وأن لا فرق بين مكة وغيرِها في مشروعية السترة "، واستدل على ذلك بحديث أبي جحيفة وفيه " أن النبى (- صلى الله عليه وسلم -) صلى بهم بالبطحاء
-وبين يديه عنزة - ... " وهذا هو المعروف عند الشافعية وأن لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها.
واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة، وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة.
الثانية: كيف التوفيق بين قوله: " الأسطوانة " التى هى من بناء وبين ما ثبت عند البخارى من حديث ابن عمر أن أعمدة مسجد النبى (- صلى الله عليه وسلم -) كانت من خشب نخل؟