للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ويوم عاشوراء: هو اليوم العاشر من المحرم خلافاً للقائلين بأنه اليوم التاسع، وهذا اليوم صامته اليهود لأنه اليوم الذى أنجى الله فيه موسى من الغرق، وكانت العرب تصومه فى الجاهلية، والسبب فى ذلك يحتمل ما ذكره ابن حجر عن عكرمة أنه سُئل عن ذلك فقال: " أذنبت قريش ذنباً في الجاهلية فعظم في صدورهم فقيل لهم: صوموا عاشوراء يكفر ذلك ".

وصامه النبى (- صلى الله عليه وسلم -) فى مكة وصامه فى المدينة تأكيدا فى فضله وموافقةً لأهل الكتاب لأنه كان يحب ذلك حتى يُنهى عنه، ثم انتهى الأمر به أنه سيخالفهم بإضافة التاسع إليه على الراجح من كلام أهل العلم.

وهو من الأيام التى يتأكد استحباب صومها فقد قال النبى (- صلى الله عليه وسلم -) كما عند مسلم من حديث

أبى قتادة: " أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله ".

وفى الحديث ست مسائل:

الأولى: هل يلزم فى صيام التطوع تبييت النية؟

فيه مذهبان لأهل العلم: قال ابن بطال (بتصرف)

الأول: قول الجمهور وقالوا بجواز صوم النافلة بنية فى النهار.

وسلكوا مسلك الجمع بين حديث حفصة وعائشة، فحملوا حديث حفصة على صيام الفرض، وحديث عائشة على صيام التطوع، وقد ثبت إنشاء النية فى النهار عن عبد الله بن مسعود، وابن عباس، وأبى أيوب، وأبى الدرداء وحذيفة وأبى طلحة. وذهب إليه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم

واختلفوا على أقصى المدة التى يجوز لمن أراد الصيام أن ينوى فيها على قولين:

أ: لا تصح النية إلا قبل الزوال وهو قول أبى حنيفة والمشهور عن الشافعى.

ب: أنه يصح فى أى وقت من النهار، وهو قول أحمد وقول للشافعى وهو قول أكثر السلف، واحتجوا بحديث سلمة بن الأكوع هذا وبحديث عائشة بنت طلحة عن عائشة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان يدخل على بعض أزواجه فيقول: (هل عنكم من غداء؟ فإذا قالوا: لا، قال: فإنى إذا صائم).

الثانى: لا يصح صيام التطوع إلا بنية من الليل كالفرض سواء.

<<  <   >  >>