للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ذكر ما تخالف المرأة فيه الرجل في الإحرام]

والمرأة تخالف الرجل في أشياء: أحدها: أنها مأمورة بلبس المخيط، كالقميص والجلباب والسراويل والخفين وما هو أستر لها؛ لأن عليها ستر جميع بدنها غير وجهها وكفيها إلا في حضرة الرجال الأجانب فتستر، والرجل منهي عن المخيط وتلزمه إذا لبسه الفدية.

الثاني: أنها مأمورة بخفض صوتها بالتلبية، والرجل مأمور برفعه.

الثالث: أن إحرامها في وجهها، فلا تغطيه إلا أمام الرجال الأجانب فتسدله، فإن سترته لغير ذلك لزمتها الفدية.

الرابع: يستحب لها أن تختضب لإحرامها بحناء، والرجل منهي عن ذلك.

وتخالف المرأة الرجل في أشياء من هيئات الطواف والسعي: منها: الرمل والاضطباع، فيشرعان للرجل دونها، أما هي فتمشي على هينتها، وتستر جميع بدنها، غير أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين.

ومنها: أنها يستحب لها أن تطوف ليلاً؛ لأنه أستر لها، والرجل يطوف ليلاً ونهاراً.

ويستحب لها ألا تدنو من الكعبة في الطواف إن كان هناك رجال، وإنما تطوف في حاشية الناس، والرجل بخلافها.

وتمشي المرأة جميع المسافة بين الصفا والمروة ولا تسعى في شيء منها، بخلاف الرجل.

والحلق في حق الرجل أفضل من التقصير، وأما المرأة فالواجب عليها التقصير.

<<  <  ج: ص:  >  >>