للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[استحباب الاضطباع في الطواف]

الاضطباع: مشتق من الضبع وهو العضد، واضطباع المحرم: هو التوشح والتأبط، فيدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره، ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر، وسمي بذلك لإبداء أحد الضبعين، والاضطباع مستحب في الطواف، ولا يسن في غير طواف القدوم في الحج وطواف العمرة.

وفيه أحاديث، منها: ما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت، فجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى).

وروى أبو داود أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شراً، وأطلع الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوه، فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا بين ركنين، فلما رأوهم رملوا قالوا: هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد منا).

قال ابن عباس: (ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاءً عليهم).

وعنه أيضاً: (أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطبع فاستلم وكبر، ثم رمل ثلاثة أطواف، وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا، ثم يطلعون عليهم يرملون، تقول قريش: كأنهم الغزلان، قال ابن عباس: فكانت سنة).

وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: (طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعاً ببرد أخضر).

ويسن الاضطباع للرجل والصبي في طواف العمرة، وفي طواف القدوم بالحج، سواء سعى بعده أم لا، ويسن معه الرمل، لكن يفترق الرمل والاضطباع في شيء واحد، وهو: أن الاضطباع مسنون في جميع الطوفات السبع، وأما الرمل فإنما يسن في الثلاث الأول ويمشي في الأربع الأواخر.

ولا يسن الاضطباع في السعي ولا في ركعتي الطواف؛ لأن صورة الاضطباع مكروهة في الصلاة؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء) متفق عليه.

ورواه النسائي بلفظ: (لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء).

ولو ترك الاضطباع في بعض الطواف أتى به فيما بقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>