للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صفة العمرة]

ثم يقصد الحجر الأسود، ويبدأ بطواف العمرة، والابتداء بالطواف مستحب لكل داخل، سواء كان محرماًً أو غير محرم، إلا إذا خاف فوت الصلاة المكتوبة أو سنة راتبة أو مؤكدة أو فوت الجماعة في المكتوبة أو كان عليه فائتة مكتوبة، فإنه يقدم كل هذا على الطواف ثم يطوف، ولو دخل وقد منع الناس من الطواف صلى تحية المسجد.

واعلم أن العمرة ليس فيها طواف قدوم، وإنما فيها طواف واحد يقال له: طواف الفرض أو طواف الركن، والمحرم بالعمرة لا يتصور في حقه طواف القدوم، بل إذا طاف للعمرة أجزأه عنهما، ويتضمن القدوم، كما تجزئ الصلاة المفروضة عن الفرض وتحية المسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>