ولا يلزم المرأة الحج ولا العمرة إلا إذا أمنت على نفسها بزوج أو محرم، ولا يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع أو لسفر زيارة وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة؛ لأنه سفر ليس بواجب، روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم) متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلة ليس معها ذو حرمة) متفق عليه، وفي رواية لـ مسلم:(مسيرة يوم)، وفي رواية:(مسيرة ليلة).
وينبغي للمرأة ألا تحرم بغير إذن زوجها، ويستحب له أن يحج بها؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال:(لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله! إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك) متفق عليه.
وليس لزوج منع زوجته من حجة الإسلام، فإن أرادت حج إسلام أو تطوع أو عمرة فأذن الزوج وأحرمت به لزمه تمكينها من إتمامه، ولا يجوز له تحليلها، ولا يجوز لها التحلل.