للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم صيام الزوجة عن زوجها المتوفى]

السؤال

توفي زوجها وعليه صيام رمضان، فهل تصومه عنه أو تفطر؟

الجواب

لو صامت فهو أولى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه)، أما المرأة التي لا تقوى على الصيام فلا بأس أن تفدي عنه كل يوم إطعام مسكين.