للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حق الرجل ثبت في حق المرأة إلا ما دل الدليل على استثنائه. وقد جاء في أحكام الصلاة مسائل تنفرد بها المرأة، لوجود أدلة تفيد ذلك، وأهم هذه الأحكام ما يلي:

[موقف المرأة خلف الإمام:]

لا خلاف بين أهل العلم أن السنة أن تقف المرأة خلف الرجل، فإذا صلى رجل ومعه امرأة وقفت خلفه، وإن كان معه رجل آخر وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفهما. وإن حضر رجال ونساء وقف الرجال خلف الإمام صفًا واحدًا أو صفوفًا، ثم تقف النساء بعد الرجال صفًا واحدًا أو صفوفًا (١).

وقد دل على ذلك حديث أنس -رضي الله عنه- قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأمي -أم سليم- خلفنا (٢).

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها" (٣).

فدل الحديث على أن خير الصفوف للرجال أولها، والنساء بالعكس، وهذا يفيد أن النساء تكون خلف الرجال (٤).

وعلى المرأة إذا حضرت المسجد أن تتأخر وتبتعد عن الرجال وعن صفوفهم، لئلا يحصل الاختلاط إذ كثرت الصفوف، أو تسمع النساء كلام الرجال وترى حركاتهم، فيتعلق القلب بهم، وتحصل الفتنة.

وقد ذكر العلماء أن المراد بالحديث السابق -حديث أبي هريرة رضي الله عنه-: النساء اللاتي يصلين مع الرجال في مكان واحد، وأما إذا صلين في مكان خاص بهن -كما يوجد في بعض المساجد- فهن كالرجال، خير صفوفهن أولها وشرها آخرها (٥).

وقد أفاد هذا الحديث أن النساء يقفن في الصلاة صفوفًا لا منفردات، وعليهن أن يسوين صفوفهن، لعموم الأدلة في الأمر بتسوية الصفوف، وسدّ الفرج، وتكميل الصف الأول فالأول.

فإن وقفت المرأة منفردة خلف صف النساء بدون عذر لم تصح صلاتها على الراجح من قولي أهل العلم، فيكون حكمها حكم الرجل المنفرد خلف صف الرجال؛ لأن أحكام النساء مساوية لأحكام الرجال إلا ما استثناه الدليل، وليس هنا دليل على استثناء وقوف المرأة خلف صف النساء، وإنما الدليل على استثناء وقوف المرأة المنفردة خلف صف الرجال - كما تقدم (٦).

وإذ صف الرجل أو الرجال خلف صف النساء -كما قد يوجد في المسجد الحرام أيام الحج أو في رمضان إذ كثر الناس- صحت الصلاة لوجود الضرورة في مثل ذلك، على الراجح من قولي أهل العلم (٧).

وينبغي للرجل ألا يقف بجانب امرأة في الصلاة، بل ينتقل إلى مكان آخر؛ خشية الافتتان بها، ولا تبطل صلاة المرأة ولا صلاة الرجل إذا وقفت المرأة في صف الرجال -على الراجح من قولي أهل


(١) انظر: الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (١/ ٤٠٧).
(٢) أخرجه البخاري (٧٢٧) ومسلم (٦٥٨).
(٣) تقدم تخريجه قريبًا.
(٤) أحكام الإمامة ص (٣٢١).
(٥) انظر: شرح النووي على مسلم (٤/ ٤٠٣).
(٦) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٩٦)، أحكام الإمامة ص (٣٣٠).
(٧) أحكام الإمامة ص (٣٢٦).

<<  <   >  >>