للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العلم-، وإذا أرادت امرأة أن تقف بجانبه طردها، أو أمرها أن تبتعد عنه (١).

[موقف إمامة النساء:]

لو دخلت نساء المسجد وقد انقضت الصلاة، أو كنّ في مجمع خاص -كبيت أو مدرسة- جاز لهن أن يصلين جماعة، وكذا لو كانت الصلاة نافلة، إذا لم يتخذ ذلك عادة (٢).

والسنة أن تقف إمامة النساء في وسط الصف ولا تبرز أمامهن؛ لأن ذلك أستر، والمرأة مطلوب منها الستر (٣).

وقد ورد عن أم ورقة بنت نوفل: أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنًا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها (٤).

والمراد بـ (أهل دارها): النساء. وأما إمامة المرأة للرجل فإنها لا تجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم، لما في ذلك من المفاسد العظيمة والله أعلم.

[مرور المرأة بين يدي المصلي:]

تقدم أنه يحرم المرور بين يدي المصلي وسترته، أو بين يديه قريبًا منه إذا لم يكن له سترة، وهو آثم بالإجماع، ولا خلاف في أن مرور الرجل لا يقطع صلاة المصلي (٥).

وأما المرأة إذا مرت بين يدي المصلي فعامة أهل العلم يقولون أنها لا تقطع الصلاة لحديث عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: كنت أنام بين يدى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح (٦).

والقول الثاني: أنها تقطع الصلاة. وهو قول الحسن البصري، وابن حزم ورواية عن الإمام أحمد، اختارها عدد من أصحابه. لحديث أبي ذر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود" قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كما سألتني، فقال: "الكلب الأسود شيطان" (٧).

وهذا دليل صحيح لا مطعن فيه، ونص صريح لا لبس في دلالته على أن مرور المرأة أمام المصلي يقطع صلاته.

وأما حمل هذا الحديث على أن المراد بالقطع: القطع عن الخشوع والذكر لشغل القلب بها والالتفات إليها؛ لأنها تفسد الصلاة فهو ضعيف؛ لأن شغل القلب لا يختص بالثلاثة المذكورة (٨).

ثم إنه ورد حديث أبي ذر عند ابن خزيمة وابن حبان بلفظ: "تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة


(١) أحكام الإمامة ص (٣٢٢)، فتاوى ابن عثيمين (١٣/ ٤٣).
(٢) انظر: أعلام الموقعين (٢/ ٣٥٧)، الإحكام (٢/ ١١٥)، الممتع (٤/ ١٩٨).
(٣) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ٢٤٦).
(٤) أخرجه أحمد (٦/ ٤٠٥) وأبو داود (٥٩١). وهنا سند حسن كما قال الألباني في "الإرواء" (٢/ ٢٥٦).
(٥) انظر مراتب الإجماع ص (٣٥).
(٦) أخرجه البخاري (٣٨٢، ٥١٤) ومسلم (٥١٢).
(٧) أخرجه مسلم (٥١٠).
(٨) الإحكام (١/ ٤١٩).

<<  <   >  >>