للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- اعقاد بعض الناس أن الوضوء لا يتم ألا إذا كان ثلاثًا ثلاثًا، أي: غسل كل عضو ثلاث مرات:

وهذا اعتقاد خاطئ، قال البخاري في صحيحه: باب الوضوء مرة مرة، باب الوضوء مرتين مرتين، باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا. وأورد تحت الباب الأول حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: توضأ النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مرة مرة.

وأورد تحت الباب الثاني حديث عبد الله بن زيد -رضي الله تعالى عنه- قال: إن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- توضأ مرتين مرتين.

وأورد تحت الباب الثالث حديث عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- توضأ ثلاثًا ثلاثًا.

فدلت الأحاديث السابقة على جواز الوضوء مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا.

- الزيادة في عدد غسل أعضاء الوضوء أو بعضها أكثر من ثلاث مرات:

وهذه تحدث من بعض الناس فيعتقد أنه كلما أكثر من غسل أعضاء وضوئه كلما زاد أجره، وهذا تلبيس من الشيطان، لأن العمل إذا لم يكن مشروعًا فهو مردود، كما قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". متفق عليه، ولمسلم رواية أخرى بلفظ: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد".

- عدم الوضوء من ماء زمزم والتحرج من ذلك، وفعل التيمم بدل الوضوء منه:

وهذا يقع فيه بعض الناس فتجد أحدهم يتورع ويتقي الوضوء من ماء زمزم لما ورد فيه من الفضل، ويصلي بالتيمم مع وجود الماء بين يديه، وهذا من المخالفات الصريحة للنصوص الصريحة.

قال الله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: ٦].

فلم يرخص الله بالتيمم إلا مع فقد الماء أو تعذر حصوله ولم يستثن ماء زمزم من غيره.

ومما يؤكد جواز الوضوء من ماء زمزم: ما رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند، عن علي -رضي الله تعالى عنه- في صفة بعض حجة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وفيها: "ثم أفاض رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه، وتوضأ" الحديث.

قال الساعاتي: فيه استحباب الشرب والوضوء من ماء زمزم. انتهى من الفتح الرباني (١١/ ٨٦).

- وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -حفظه الله تعالى- عن فضل ماء زمزم؟

فأجاب سماحته على ذلك وجاء في فتوى سماحته ما نصه:

ويجوز له الوضوء منها ويجوز أيضًا الإستنجاء منها والغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وقد ثبت عنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه نبع الماء من بين أصابعه ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء ليشربوا وليتوضئوا وليغسلوا ثيابهم وليستنجوا، كل هذا وقع، وماء زمزم إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يكن فوق ذلك، فكلاهما ماء شريف، فإذا جاز الوضوء، والاغتسال، والاستنجاء وغسل الثياب من الماء الذي نبع من بين أصابعه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فهكذا يجوز من ماء زمزم.

وبكل حال فهو ماء طهور طيب يستحب الشرب منه، ولا حرج في الوضوء منه ولا حرج في غسل الثياب منه، ولا حرج في الإستنجاء منه إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما تقدم، والحمد لله. "انتهى من

<<  <   >  >>