للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

روى الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم، عن عبد الرحمن بن شبل -رضي الله تعالى عنه-، أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير.

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- في بدائع ما نصه:

قال المروزي: كان أبو عبد الله يقوم خلف الإمام فجاء يومًا وقد تجافى الناس أن يصلي أحد في ذلك الموضع فاعتزل وقام في طرف الصف، وقال: نهي أن يتخذ الرجل مصلاه مثل مربض البعير. (انتهى من البدائع ٣ ص ٨٢).

فانظر رحمك الله، يتجافى عن مكان قد أخلي له، واليوم يضيق بعضهم ذرعًا إذا سبقه أحد إلى مكانه.

١٣ - ومن المخالفات أيضًا: حجز مكان في المسجد بسجادة أو نحوها.

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: وأما ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين بل محرم؛ لأنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش فيها، ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي في ذلك المكان.

ثم قال -رحمه الله تعالى-: والمأمور به أن يسبق الرجُل بنفسه إلى المسجد فإذا قدم المفروش وتأخر هو فقد خالف الشريعة من وجهين: من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم، ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد ومنعه السابقين إلى المسجد أن يصلوا فيه وأن يتموا الصف الأول فالأول ثم أنه يتخطى الناس إذا حضروا.

وهنا فتوى عن حجز الأماكن للشيخ ابن سعدي -رحمه الله تعالى-:

سئل -رحمه الله تعالى- عن حكم التحجير في المسجد؟

فأجاب -رحمه الله تعالى- بقوله: اعلموا رحمكم الله أن التحجر في المساجد ووضع العصا والإنسان متأخر في بيته أو سوقه عن الحضور، لا يحل ولا يجوز لأن ذلك مُخالف للشرع ومُخالف لما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، فإن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حث الناس على التقدم للمساجد والقرب من الإمام بأنفسهم وحث على الصف الأول وقال: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول -يعني من الأجر العظيم- ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهم لاستهموا".

ولا يحصل هذا الامتثال وهذا الأجر العظيم إلا لمن تقدم وسبق بنفسه، وأما من وضع عصاه ونحوه، وتأخر عن الحضور فإنه مُخالف لما حث عليه الشارع غير مُمتثل لأمره فمن زعم أنه يُدرك فضيلة التقدم وفضيلة المكان الفاضل بتحجره مكانًا فيه وهو متأخر فهو كاذب بل من فعل هذا فاته الأجر وحصل له الإثم والوزر. اهـ مختصرًا. الفتاوى السعدية (ص ١٨٢).

[مخالفات تتعلق بالجمعة]

١ - ومن المخالفات في يوم الجمعة: ترك الاغتسال.

وقد قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم". أخرجه السبعة عن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه-.

وعن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل". رواه الجماعة.

<<  <   >  >>