للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بين المسلمين في عهد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وبعده وثبت عنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال: "ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات عن الشجرة ورقها". (١)

ويستحب التصافح عند اللقاء في المسجد أو في الصف، وإذا لم يتصافحا قبل الصلاة تصافحا بعدها تحقيقًا لهذه السنة العظيمة ولما في ذلك من تثبيت المودة وإزالة الشحناء.

لكن إذا لم يصافحه قبل الفريضة شرع له أن يصافحه بعدها بعد الذكر المشروع. أما ما يفعله بعض الناس من المبادرة بالمصافحة بعد الفريضة من حين يسلم التسليمة الثانية فلا أعلم له أصلًا، بل الأظهر كراهة ذلك لعدم الدليل عليه؛ ولأن المصلي مشروع له في هذه الحال أن يبادر بالأذكار الشرعية التي كان يفعلها النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعد السلام من صلاة الفريضة.

وأما صلاة النافلة فتشرع المصافحة بعد السلام منها إذا لم يتصافحا قبل الدخول فيها، فإن تصافحا قبل ذلك كفى.

فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة ص ٥٠ - ٥٢ الشيخ ابن باز

[قراءة الفاتحة]

السؤال: هل تدخل الفاتحة في قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "ثم اقرأ ما تيسر من القرآن" أي أن تقرأ الفاتحة مرتين؟

الجواب: قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن" فيه وجهان:

الوجه الأول: أن هذه الرواية فسرتها رواية أبي داود (٢) وغيره: "ثم اقرأ بفاتحة الكتاب" فبينت نوع الذي يقرأ، وعلى هذا الوجه لا إشكال يكون المراد: بـ "ثم اقرأ بفاتحة الكتاب" أي: استفتح قراءتك في الصلاة بفاتحة الكتاب، وليس المراد التكرار، وتكرار قراءة الفاتحة نص العلماء على منعه، حتى قال بعض العلماء: من كرر الفاتحة مرتين متعمدًا عالمًا يكون كمن كرر الركن مرتين، وهذا يوجب بطلان صلاته، هذا مذهب بعض أصحاب الشافعي -رحمهم الله- يقولون: إنه إذا كرر الفاتحة مرتين دلت النصوص على أنها ركن من أركان الصلاة، وقواعد الشريعة على أن الأركان إذا كررت أبطلت الصلاة، فمن ركع مرتين، أو سجد ثلاث مرات، أو فعل أركانًا أُخر مكررة أكثر مما أمر به الشرع فإن هذا يوجب بطلان صلاته قولًا واحدًا عند العلماء -رحمهم الله- إذا وقع على سبيل العلم والعمد، فلذلك نصوا على أنه لا تكرر قراءة الفاتحة ويقرأ الفاتحة مرة إلا من ابتلي بوسواس فهذا له حكم خاص، والله تعالى أعلم.

موسوعة الفتاوى الإسلامية، الشيخ محمد مختار الشنقيطي

السؤال: إذا ركع الإمام ولم يتم المأموم قراءة الفاتحة فماذا عليه أن يفعل؟

الجواب: هذا فيه تفصيل:

إذا كان المأموم قد أدرك وقتًا يمكنه أن يقرأ فيه الفاتحة وبقي اليسير منها وغلب على ظنه أنه يمكنه أن يدرك الإمام يتم اليسير ويدرك مع الإمام؛ لأنه متأخر لعذر. وَترَكب المسألة كالآتي:

أول شيء: تُلزم المأموم بالتأخر عن الإمام إذا أدرك وقتًا تتعين فيه قراءة الفاتحة عليه. أما لو أنه جاء متأخرًا والوقت الذي أدركه لم يقرأ فيه دعاء الاستفتاح وإنما قرأ الفاتحة مباشرة ولم يسعْهُ، فركع الإمام فحينئذٍ سقط عنه ما بقي من الفاتحة، لكن جاء وقرأ دعاء الاستفتاح ثم قرأ الفاتحة بعد ثلاث آيات أو أربع آيات فركع الإمام فحينئذٍ نقول له: أتم الثلاث آيات وأدرك الإمام.


(١) أخرجه أبو داود (٥٢١١، ٥٢١٢)، والترمذي (٢٧٢٨)، وأحمد (٤/ ٢٨٩).
(٢) أخرجه في سننه (٧٩٣).

<<  <   >  >>