للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشرط الأول: أن يكون قد أدرك وقتًا تلزمه فيه قراءة الفاتحة.

والشرط الثاني: أن يغلب على ظنه إدراك الإمام في الركعة قبل أن يرفع الإمام، فإن غلب على ظنه أنه لا يدرك فحينئذٍ إن كان تحقق الشرط الأول وهو أنه أدرك وقتًا يمكنه أن يقرأ فيه الفاتحة فقصر أو قرأ دعاء الاستفتاح أو تأخر أو جلس مثلًا يبلع ريقه أو نحو ذلك ينشغل بشيء حتى فاته إتمام الآية والآيتين نقول: أتم بغلبة الظن، فإنك تدرك الإمام في الركوع، فإن قال لا يغلب على ظني أني أدرك الإمام نقول له: اركع واقضِ الركعة: اركع إلزامًا بالمتابعة واقض الركعة، فإن تأخر وأتمها ورفع الإمام رأسه من الركوع ركع ثم أدرك الإمام في الرفع، ولو أنه ركع ثم أراد أن يرفع فسجد الإمام يبادر بسرعة إلى الرفع من الركوع ثم يدرك الإمام فلا تنقطع المتابعة ما دام أنه قد أدركه قبل دخوله في الركعة الثانية وهذا ما يسمى بـ (مسألة التدارك) وقد نبهنا عليها غير مرة.

وأما إذا كان الوقت الذي أدركه لا يسع لقراءة الفاتحة، فإنه لا يتأخر عن الإمام ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وهذا الذي أعطاه الله ويسره له أنه أدرك قدر ثلاث آيات فيقرأ الثلاث آيات، أو قدر أربع آيات فيقرأ الأربع الآيات ثم يركع؛ لأنه لو أدرك الإمام راكعًا لسقطت عنه الفاتحة فمن باب أولى إذا أدرك بعض الفاتحة فإنه يلحق بالإمام ويتم ولا يلزمه الإتمام، والله -تعالى- أعلم.

موسوعة الفتاوى الإسلامية، الشيخ محمد مختار الشنقيطي

[صلاة المفترض خلف المتنفل]

السؤال: ما حكم صلاة من يصلي الفرض خلف من يصلي نافلة؟

الجواب: الحكم في ذلك الصحة؛ لأنه ثبت عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في بعض أسفاره أنه صلى بطائفة من أصحابه صلاة الخوف ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين؛ فالصلاة الثانية له نافلة. وهكذا ثبت في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صلاة العشاء فرضه، ثم يذهب فيصلي بجماعته فرضهم؛ فهي لهم فريضة، وهي له نافلة. (١) والله ولي التوفيق.

مجلة الدعوة، عدد: ١٠٣٣، الشيخ ابن باز

السؤال: ماذا يفعل رجل دخل على إنسان يصلي صلاة سرية، وهو لا يعلم هل يصلي السنة أو الفرض؟ وماذا يفعل الإمام أيضًا في حكم هذا الرجل الذي دخل عليه المسجد وهو يصلي؛ هل يشير إليه ليدخل معه في الصلاة إذا كان في صلاة فرض أو يبعده إذا كان في السنة؟.

الجواب: الصحيح أنه لا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم، وأنه يجوز للإنسان المفترض أن يصلي خلف الإنسان المتنفل؛ كما كان معاذ بن جبل يفعل ذلك في عهد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؛ فإنه كان يصلي مع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة، وهي له نافلة، ولهم فريضة.

فإذا دخل إنسان المسجد وأنت تصلي فريضة أو نافلة، وقام معك لتكونا جماعة؛ فلا حرج، ولا يلزمك أن تشير عليه بألا يدخل، فيدخل معك ويصلي ما يدركه معك، وبعد انتهاء صلاتك يقوم فيقضي ما بقي عليه، سواء كنت تصلي نافلة أو فريضة.

مختار من فتاوى الصلاة، ص: ٦٦ - ٦٧، الشيخ ابن عثيمين

السؤال: ما حكم صلاة المتنفل بالمفترض؟

الجواب: يجوز ذلك إذا كان هو أقرأهم لكتاب الله، وأعلمهم بأحكام الصلاة، وكذا إذا كان هو الإمام الراتب في المسجد، وقدر أنه أدى الصلاة في جماعة، ثم جاء إلى مسجده ولم يصلوا، فله أن يصلي بهم.


(١) أخرجه البحاري (٧٠٠، ٧٠١) ومسلم في الصلاة (٤٦٥).

<<  <   >  >>