للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذه النجاسة عن بدنه أو ثوبه ويصلي بوضوئه ولا حرج عليه في ذلك" (١). اهـ.

- بعض النساء إذا كانت في وقت النفاس تمتنع عن الصيام والصلاة مدة أربعين يومًا وقد تطهر قبل ذلك، ولكن مع ذلك تمتنع عن أداء الصلاة والصيام حتى نهاية الأربعين.

وهذا فهم خاطئ بل عليها أن تصوم وتصلي متى ما طهرت ولو كان ذلك قبل تمام الأربعين.

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -حفظه الله تعالى- عن هذا المبحث، وهذا نص السؤال: هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتُصلي وتَحج قبل أربعين يومًا إذا طهرت؟.

فأجاب -حفظه الله- بقوله: نعم، يجوز لها أن تصوم وتُصلي وتَحج وتعتمر ويَحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت فلو طهرت لعشرين يومًا اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها.

والصواب: أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يومًا فإن طهرها صحيح فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنها تعتبره نفاسًا في مدة الأربعين ولكن صومها في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في الطهارة. انتهى (٢) والله أعلم.

- ومن المخالفات أيضًا: أن بعض الناس إذا خشي أن تفوته الجماعة ولم يكن متوضئًا أو كان جنبًا عمد إلى التيمم وترك الوضوء أو الاغتسال خشية أن تفوته الجماعة، وفعله هذا مخالف لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا} [النساء: ٤٣].

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة حول هذا المبحث ما نصه:

"يجب عليه أن يغتسل ويتوضأ وضوء الصلاة ويُصلي ولو فاتته الجماعة ولا يجزئه التيمم وكون الجماعة تفوته إذا اغتسل لا يجيز له التيمم".

- بعض الناس تُدركه الصلاة وهو في إحدى الحدائق العامة وغالبًا ما تُسقى هذه الحدائق بمياه لها رائحة كريهة.

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -حفظه الله تعالى-:

"ما دامت تنبعث منها الرائحة الكريهة فالصلاة فيها غير صحيحة لأن من شروط صحة الصلاة طهارة البقعة التي يصلي عليها المسلم فإن وضع عليها حائلًا صفيقًا طاهرًا صحت الصلاة عليه ... " (٣).

[مخالفات تتعلق بالصلاة]

- في بعض المساجد الكبيرة يدخل بعض المسبوقين فيحدث صفًا جديدًا، وقد يكون الصف الذي أمامه لم يكتمل في الجهة الأخرى، ولكن بعد المسافة أو طمعًا في إدراك الركعة جعله يتكاسل عن إتمام الصف من الجهة الأخرى.

وفعله ذاك يحدث خللًا في إتمام الصفوف لأنه أنشأ صفًا والصف الذي أمامه لم يكمل. وأيضًا فربما يأتي بعده مسبوقون فيفعلون كما فعل فتبقى الصفوف مقطوعة من الجانبين وهذا لا يجوز لقول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "ومن قطع صفًا قطعه الله -عز وجل-". رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي.


(١) فتاوى نور على الدرب. الفوزان "الحلقة الأولى": (ص: ١٠٧).
(٢) كتاب الدعوة (ص: ٤٣، ٤٤)
(٣) مجلة الدعوة. عدد ١٢٧٠ في ٢٦/ ٥/١٤١١ هـ. (ص: ١٣).

<<  <   >  >>