للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يجوز قطعها لكلام لا بد منه كتنبيه غافل أو إرشاد أعمى، ونحو ذلك.

ومن الناس من يتساهل في ذلك فيتحدث مع جاره أثناء التلاوة، بل ويقطعها لأدنى كلام، ولا يتحرج من تكرار ذلك.

ومن كان لا يحسن القراءة فليكثر من ذكر الله تعالى ومن التسبيح والتحميد والتهليل، ففي ذلك ثواب عظيم وخير كثير، دلت عليه الأحاديث الصحيحة، ولا سيما إذا كان ذلك في المساجد.

[الحذر من الكلام الباطل وما لا فائدة فيه:]

لا مكان في المسجد للكلام الباطل من الغيبة والكذب ونحو ذلك، وإذا كانت هذه الأمور محرمة فهي في المسجد أشد تحريمًا، وكلّ كلام لا فائدة فيه فإن المسجد ينزه عنه، فإن المساجد لم تبن لذلك.

ومن الناس لا يفتأ يتحدث مع جاره في كلام لا خير فيه أو فيه مضرة، وأكثر هؤلاء ممن يتقدمون إلى المسجد، ويحرمون أنفسهم من فضائل الأعمال التي لا كلفة فيها من الذكر والتسبيح، فهي حفظ للوقت، واحترام للبقعة، وخير يدخره أحوج ما يكون إليه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (وأما الكلام الذي يحبه الله ورسوله في المسجد فحسن، وأما المحرم فهو في المسجد أشد تحريمًا، وكذلك المكروه، ويكره فيه فضول المباح) (١).

وقد ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال في قوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ} [النور: ٣٦]، قال: (نهى سبحانه عن اللغو فيها)، وكذا قال جمع من السلف (٢). قال سعيد بن المسيب -رحمه الله-: (من جلس في المسجد فإنما يجالس ربه، فما حقه أن يقول إلا خيرًا) (٣).

[الحذر من رفع الصوت:]

لقد نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن رفع الصوت بالقراءة؛ لئلا يشوش القارئ على غيره من المصلين والتالين -كما تقدم-، وإذا كان القارئ منهيًا عن رفع صوته بالقراءة وهي عبادة إذا تأذى به أحد، فكيف يكون الحكم فيمن يرفع صوته في غير ذلك كحديث الدنيا، وكيف يكون الحكم إذا كان يرفع صوته ومن بجواره يقرأ القرآن؟!

قال ابن عبد البر: (وإذا نهي المسلم عن أذى المسلم في عمل البر وتلاوة القرآن فإيذاؤه في غير ذلك أشد تحريمًا) (٤).

وعن السائب بن يزيد -رضي الله عنه- قال: كنت قائمًا في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، فقال: اذهب فائتني بهذين، فجئته بهما، فقال: من أنتما؟ أو: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف، قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟! (٥).

وقد نص أهل العلم على كراهة رفع الصوت في المسجد، إلا فيما لا بد منه من العلم ونحوه، والله أعلم.


(١) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٢٠٠، ٢٦٢).
(٢) تفسير ابن كثير (٦/ ٦٦).
(٣) تفسير القرطبي (١٢/ ٢٧٧).
(٤) شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ١٦٨).
(٥) أخرجه البخاري (٤٧٠)، وفي لفظ (كنت نائمًا). انظر: فتح الباري (١/ ٥٦٠).

<<  <   >  >>