فيدعين أن عليهن الدورة لتسمح لهن المشرفات بعدم الصلاة جماعة والجلوس مع زميلاتهن، وبذلك يتركن الصلاة فترة تساوي الفترة التي تحضرهن فيها الدورة، فإذا جاءتهن الدورة حقيقة أخفين الأمر خشية أن يفتضح أمرهن فيقمن بالصلاة مع الجماعة وهن حيض، علمًا أنهن يفعلن ذلك خوفًا من العقوبة أو الفضيحة بين مدرساتهن وأهليهن، فما الحكم في حقهن آمل بيان ذلك يحفظكم الله.
الجواب: هذا الفعل منهن لا يجوز؛ لما فيه أولًا: من الكذب الصريح بادعائهن العذر. وثانيًا: بتركهن الصلاة إما تركًا كليًا وإما تأخيرًا لها عن وقتها أو عن جماعة النساء، وثالثًا: صلاتهن بعد ذلك وقت الدورة الحقيقية، فعليكن النصح لهن وتذكيرهن ووعظهن وبيان إثم الكذب وعقوبة تأخير الصلاة عن وقتها لقوله تعالى:{الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ}[الماعون: ٥]، ومن عثر عليها تؤخر الصلاة أو تصلي وهي حائض فلا بد من عقوبتها بما يحصل به الانزجار وترك هذه الأفعال التي ينكرها الإسلام، والله أعلم.
قاله وأملاه عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين في ٢٥/ ٦/١٤٢١ هـ.
[رد السلام أثناء الخطبة]
السؤال: هل يجوز أن يرد السلام أثناء الخطبة يوم الجمعة وتشميت العاطس وذلك بين المأمومين؟
الجواب: أثناء الخطبة طبعًا لا يشتغل، لا برد السلام ولا بتشميت العاطس على أصح قولي العلماء.
والدليل على ذلك: أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال في الحديث الصحيح:"إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت"(١) فبين -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنك لو تكلمت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو واجب عليك وهو أيضًا لمصلحتك؛ لأنه إذا سكت أعانك على سماع الخطبة ومع هذا قال:"فقد لغوت ومن لغا فلا جمعة له" يعني لا جمعة كاملة، وهذا يدل على أنه لا يشتغل بأي شيء غير سماع الخطبة ولا يجوز تشميت العاطس ولا رد السلام بالقول، ولكن بالإشارة أجاز بعض العلماء قالوا: إنك إذا رأيت شخصًا يتكلم تقول له بالإشارة هكذا تشير بأصبعك، ولكن هذا استشكله بعض مشايخنا؛ لأن قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إذا قلت لصاحبك أنصت" والعرب تعبر بالقول والفعل، ولذلك جعل قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إذا قلت لصاحبك" شامل إذا قلت قولًا أو قلت بالفعل، ولذلك قال الصحابي: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "بيده .. " يقال: قال بيده إذا حركها، ومنه قولهم: امتلأ الحوض فقال: قطني مهلًا رويدًا قد ملأت بطني، الحوض لا يتكلم فقال: قطني أي أنه بالفعل حينما تنظر إليه تعلم أنه قد وصل إلى حد التمام والكمال فيقال: قال، إذا علم، وقال بيده يعني أشار بها وقال: براحلته وقال: بسلاحه. وكل هذا بمعنى أنه حرك، ويطلقون القول على الفعل، وبناءً على ذلك فالاحتياط فيه أفضل وهو أن الإنسان لا ينشغل بشيء ألبتة، والله -تعالى- أعلم.
موسوعة الفتاوى الإسلامية، الشيخ محمد مختار الشنقيطي
[إذا صلى الإمام وهو جنب]
السؤال: ما حكم صلاة المأمومين إذا أخبرهم الإمام أنه صلى بهم وهو جنب؟
الجواب: إذا صلى المأموم وراء إمام لم يعلم بحدثه، أو لم يعلم بوجود النجاسة في ثوبه، أو بدنه، أو مكانه فإن كان علمه بعد انتهاء الصلاة صحت صلاة المأمومين ولزم الإمام أن يعيد.
أما الدليل على ذلك: فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال -كما في الصحيح- من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه وأرضاه-: "يصلون لكم -أي الأئمة- فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم