للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهل يتنبه الناس لهذا ولا سيما الشباب؟ لعل وعسى (١).

[(٢) ستر الفخذين:]

إن ستر الفخذين من زينة الصلاة، سواء قلنا: هما عورة، أم لا؛ لأن زينة الصلاة شيء، والعورة شيء آخر. وهذا داخل في عموم قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ .... } [الأعراف: ٣١].

وبعض الملابس الصيفية تكون شفافة لا تستر الفخذين إذا كان على المصلي سراويل قصيرة، فينبغي التنبه لذلك، وأنه لا بد من لبس السراويل الطويلة أو تجنب هذا النوع من اللباس؛ لأن ستر العورة شرط في الصلاة، ولا بد أن يكون الساتر مما لا يصف البشرة؛ لأن الستر لا يحصل بدون ذلك (٢).

قال الإمام الشافعي رحمه الله: (وإن صلى في قميص يشف عنه لم تجز الصلاة) (٣).

قال في شرح المهذب: (يجب الستر بما يحول بين الناظر ولون البشرة، فلا يكفي ثوب رقيق يشاهد من ورائه سواد البشرة أو بياضها ... ) (٤).

وكذا ينبغي تنبيه بعض الآباء إلى أنه لا ينبغي لهم أن يلبسوا صبيانهم السروايل القصيرة ويحضروهم إلى المساجد؛ لأن الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "مروهم بالصلاة لسبع" (٥)، وهذا يشمل أمرهم بشروطها، ومن ذلك الوضوء وستر العورة وما يكمل ذلك (٦).

[(٣) ستر العاتق:]

العاتق: هو موضع الرداء من المنكب، وهو ما بين المنكب إلى أصل العتق، وستره مطوب حتى على القول بالاستحباب، فإن ستره من تمام الزينة.

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء". وفى رواية: "عاتقيه" (٧).

قال في فتح الباري: (والمراد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه، بل يتوشح بهما على عاتقيه؛ ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن وإن كان ليس بعورة، أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة) (٨).

وإذا ثبت أن العاتقين ليسا من العورة دل على أن الأمر بهذا الستر لحق الصلاة وحرمتها، ولذا يرى فريق من العلماء بطلان الصلاة إذا لم يكن على عاتقي المصلي من ثوبه شيء، وهو المذهب عند الحنابلة، كما في الإنصاف (٩). وعند الجمهور أن هذا للاستحباب، كما نقله الحافظ في الفتح (١٠)، ولا ريب أن ستر المنكبين زينة وجمال، وقد ورد عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إذا صلى


(١) اقرأ في كتاب (وفي الصلاة صحة ووقاية)، للدكتور: فارس علوان.
(٢) انظر الروض المربع بحاشية ابن قاسم (١/ ٤٩٣).
(٣) الأم للشافعي (١/ ١١١).
(٤) شرح المهذب للنووي (٣/ ١٧٠).
(٥) سيأتي تخريجه إن شاء الله في حضور الصبيان المساجد.
(٦) انظر تعليق الشيخ الألباني على حجاب المرأة ولباسها في الصلاة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ص ٢٧).
(٧) أخرجه البخاري (٣٥٢)، ومسلم (٥١٦).
(٨) فتح الباري (١/ ٤٧١).
(٩) الإنصاف: (١/ ٤٥٤)، والمغني (٢/ ٢٩٠).
(١٠) فتح الباري (١/ ٤٧٢).

<<  <   >  >>